أقر مجلس النواب (البرلمان) فى جلسته العامة اليوم الإثنين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار بشكل نهائى .
وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين موافقة أغلبية النواب ، ولم يعلن أى نائب اعتراضه على القانون.
من جانبه طالب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الأعضاء غير الموافقين بالوقوف فلم يقف أحد.
وقال عبد العال : ” لا يوجد أحد معترض على القانون من بين الحاضرين وعددهم 434 عضوا “، معلنا الموافقة النهائية على مشروع القانون.
البرلمان يقر عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامة مليون جنيه
وينص مشروع القانون علي تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
ويتسق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة .