المال - خاص:
كشف الدكتور عادل موسي مساعد رئيس شركة مصر للتامين لشئون البحوث والتسويق، ورئيس لجنة الحوادث باتحاد شركات التأمين النقاب عن بدء اللجنة في تعديل بعض شروط وثيقة التأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد، التي يتم تطبيقها بشكل اجباري.
أضاف »موسي« في تصريحات خاصة لـ»المال« ان تعديل الوثيقة يستهدف التوافق مع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاسكان الجديد اضافة إلي تحديث بعض الشروط المتعلقة بالاخطار المغطاة والمستثناة ، لافتاً إلي ان الاتحاد يسعي إلي تفعيل التغطيات الاجبارية وإعداد بعض مشروعات القوانين للتامين الاجباري علي بعض الاخطار مثل الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والمسارح والمولات التجارية.
وأوضح عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد الشركات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي ان وثيقة التأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد صدرت في عام 1974، وفقا لقانون الاسكان وقتها، الذي كان يشترط حصول مالك العقار علي ترخيص بتشغيل »المصعد« من الجهة المختصة والزام مالك العقار، باستصدار وثيقة التأمين الاجبارية ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال تلك المصاعد ، لافتاً إلي ان هذه الوثيقة كانت »بقيم مالية غير محدودة« علي ان تقوم شركة التأمين بتحديد القسط وفقا للقواعد المتعارف عليها لافتاً إلي ان الوثيقة استثنت مالك العقار نفسه واسرته من الاستفادة من هذه التغطية خاصة انها كانت تتضمن مسئوليته تجاه الغير في حالة تشغيل المصعد.
أضاف »قطب« انه مع اقتراب اعلان وزارة الاسكان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الجديد أو ما يعرف بقانون البناء الموحد، بدأت اللجنة المختصة داخل اتحاد شركات التأمين اعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً ومحاولة تلافي العيوب بها، ومنها ان القانون السابق تضمنت بعض بنوده، اصدار الوثيقة لمدة ثلاث سنوات دون ان يضع بنداً آخر يلزم من خلاله المالك علي تجديد الوثيقة، وهو القصور الذي تحاول لجنة الحوادث تلافيه في التعديلات الجديدة المنتظرة.
وكشف رئيس اتحاد التأمين ان اللجنة المختصة ستعكف علي دراسة توسيع نطاق التغطية التأمينية الخاصة، بالوثيقة خاصة ان القانون الجديد صدر وفقاً لالية اتحاد الشاغلين، وهو ما يستدعي تغطية الوثيقة للاخطار الناشئة عن اتحاد الشاغلين سواء كانوا ملاكاً للعقار أو مستأجرين، وكذلك القسط الذي سيتم تحصيله في هذه الحالة.
كشف الدكتور عادل موسي مساعد رئيس شركة مصر للتامين لشئون البحوث والتسويق، ورئيس لجنة الحوادث باتحاد شركات التأمين النقاب عن بدء اللجنة في تعديل بعض شروط وثيقة التأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد، التي يتم تطبيقها بشكل اجباري.
أضاف »موسي« في تصريحات خاصة لـ»المال« ان تعديل الوثيقة يستهدف التوافق مع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاسكان الجديد اضافة إلي تحديث بعض الشروط المتعلقة بالاخطار المغطاة والمستثناة ، لافتاً إلي ان الاتحاد يسعي إلي تفعيل التغطيات الاجبارية وإعداد بعض مشروعات القوانين للتامين الاجباري علي بعض الاخطار مثل الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والمسارح والمولات التجارية.
وأوضح عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد الشركات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي ان وثيقة التأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد صدرت في عام 1974، وفقا لقانون الاسكان وقتها، الذي كان يشترط حصول مالك العقار علي ترخيص بتشغيل »المصعد« من الجهة المختصة والزام مالك العقار، باستصدار وثيقة التأمين الاجبارية ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال تلك المصاعد ، لافتاً إلي ان هذه الوثيقة كانت »بقيم مالية غير محدودة« علي ان تقوم شركة التأمين بتحديد القسط وفقا للقواعد المتعارف عليها لافتاً إلي ان الوثيقة استثنت مالك العقار نفسه واسرته من الاستفادة من هذه التغطية خاصة انها كانت تتضمن مسئوليته تجاه الغير في حالة تشغيل المصعد.
أضاف »قطب« انه مع اقتراب اعلان وزارة الاسكان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الجديد أو ما يعرف بقانون البناء الموحد، بدأت اللجنة المختصة داخل اتحاد شركات التأمين اعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً ومحاولة تلافي العيوب بها، ومنها ان القانون السابق تضمنت بعض بنوده، اصدار الوثيقة لمدة ثلاث سنوات دون ان يضع بنداً آخر يلزم من خلاله المالك علي تجديد الوثيقة، وهو القصور الذي تحاول لجنة الحوادث تلافيه في التعديلات الجديدة المنتظرة.
وكشف رئيس اتحاد التأمين ان اللجنة المختصة ستعكف علي دراسة توسيع نطاق التغطية التأمينية الخاصة، بالوثيقة خاصة ان القانون الجديد صدر وفقاً لالية اتحاد الشاغلين، وهو ما يستدعي تغطية الوثيقة للاخطار الناشئة عن اتحاد الشاغلين سواء كانوا ملاكاً للعقار أو مستأجرين، وكذلك القسط الذي سيتم تحصيله في هذه الحالة.