أحالت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، الذي يهدف إلى الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال إلى مجلس الدولة للمراجعة.
جاء ذلك عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية على التشريع المرتقب في جلسة لاحقة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية “وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن”.
الالتزام بالمعايير الدولية هدف الدولة
ونصت المذكرة الإيضاحية التي عرضت على جلسة البرلمان على: “تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
وأعدت الوزارة المشروع في 4 مواد، واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيًا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها.
كما شمل الأصول الافتراضية، إضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات.
عقوبات تصل إلى الحبس
وتضمن مشروع القانون عقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة “2” من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة “32” من قانون العقوبات.
كما تضمن مادة تنص على: “مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة “2” من هذا القانون.
وتشمل المصادرة ما يأتي: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال.