حدد مشروع قانون “إصدار قانون الصكوك السيادية” 7 حالات تطبق فيها عقوبات مخالفة القانون، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
وترصد “المال” فيما يلي الحالات التي ينطبق عليها العقوبات كالتالي:
ينص القانون مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- إصدار صكوك سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات الشركة ذات الغرض الخاص.
- قوم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع بها بأقل أو أكثر من قيمتها العادلة بدلا من الحقيقية.
- وزع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون، أو
- نظام الشركة ذات الغرض الخاص، ومراقب الحسابات الذى أقر هذا التوزيع.
- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بإصدار الصكوك السيادية وترتب عليها ضررا لمالكى الصكوك أو الجهة المصدرة.
يشار إلى انتهاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير أمس الأثنين، من مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكاتب الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقرر مناقشته داخل قبة البرلمان اليوم، عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.