أقرت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، من حيث المبدأ.
وأحال البرلمان في جلسته العامة 21 ديسمبر الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس.
البرلمان يقر تعديلات جديدة حفاظا علي أمن المجتمع
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات ، الأمر الذي كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين المطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
ويعالج مشروع القانون آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كل حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.