قال مجدي عبدالمعبود، محامي حسين الشربينى أحد متهمي قضية التلاعب في البورصة إن حكم المحكمة اليوم ببراءة جميع المتهمين، جاء ليكون عنوان الحقيقة.
وأضاف عبدالمعبود في تصريحات خاصة لـ “المال” أنه لم تكن هناك قضية بالأساس، والتى استغرق نظرها فى المحاكم فوق 8 سنوات، لافتاً إلى معاناة المتهمين من قرارات المنع من السفر، ولكن فى النهاية أقرت المحكمة بالبراءة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، ببراءة كافة المتهمين فى قضية التلاعب فى البورصة، ومن ضمنهم علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما ينتظر من النيابة العامة تقديم طعن على الحكم، لإعادة القضية من جديد لساحات المحاكم.
وحكمت المحكمة ببراءة علاء وجمال في القضية بجانب 6 آخريين هم أيمن فتحي سليمان، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وعمرو القاضي، وحسين الشربينى، وأحمد نعيم، بجانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد سليمان لوفاته.
وكان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قد قرر فى مايو 2012 إحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، بداعى تكوينهم حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى، واستغلال معلومات بيعه لصالح بنك خارجى من الكويت، وهو ما اعتبره مخالفة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.
وذلك عبر الاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق أوف شور.
ورأى عبد المعبود أن تقرير اللجنة الخماسية كان العنصر الحاسم فى الحكم، خاصة وأنه استبعد وجود شبهات أو مخالفات فى بيع البنك.
وفى سبتمبر 2018 انفردت “المال” بالكشف عن النص الكامل لتقرير لجنة الخبراء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك ومحسن عادل والمستشار رضا عبدالمعطي، والدكتورة ليلى الخواجة، والذى دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم.