أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون ” الكيانات الإرهابية ” إلى مجلس الدولة للمراجعة، عقب الموافقة عليه في مجموعه.
مشروع قانون الكيانات الإرهابية كالتالي :
المادة الأولى:
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من التجمعات، وما فىحكمها أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفرادأو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أوبالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالهاأو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أوالمستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أوعرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إى الإخلال بالنظام.
الأموال أو الأصول الأخرى: جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيًا كان نوعها سواءكانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراقالمالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقةبأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادردخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أومنتجات أو خدمات.
الفقرة الثانية:
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانونخلاف ذلك:
أولًا: بالنسبة للكيانات الإرهابية:
حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة،والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاصوالكيانات التي تعمل من خلاله.
حظر الإنضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
إدراج الكيانات الإرهابية علي قوائم المنع من السفر:
الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أوالتي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
حظر ممارسة الأنشطة الأهلية
حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ماومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما على النحو الآتي:
مادة (6/ الفقرة الثانية):
ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقة تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.