الغرامة والسجن تواجه متسلقي الآثار وبائعيها ومرتكبي الأفعال المخلة في المزارات

المجلس وافق أيضا علي التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج مصر

الغرامة والسجن تواجه متسلقي الآثار وبائعيها ومرتكبي الأفعال المخلة في المزارات
دعاء محمود

دعاء محمود

11:09 م, الأحد, 9 فبراير 20

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

مليون جنيه والسجن المشدد عقوبة من يبيع آثار خارج البلاد

وأضاف بيان صحفي صادر عن ، أن المجلس وافق أيضا علي التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستندا رسميا يفيد بخروجه بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

ولفت إلى أنه تم التقدم بهذه التعديلات حيث لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية.

وأوضح البيان أيضا أنه لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.