منحت الرقابة المالية شركات التأمين العاملة التى لتعديل أنظمتها الأساسية الداخلية والتى ترتبط بوثائقها التأمينية وبعض النصوص التى يستلزم فيها التعديل بالحذف أو الإضافة أو الشرح التفصيلى ودراج ذلك بالمواقع إلكترونية التابعة لهذه الشركات بحيث تتوافق مع الضوابط الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار 151 لسنة 2019.
وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أمهلت شركات التأمين التكافلى 3 شهور
لتغيير نصوص الوثائق التأمينية التى يستلزم فيها التعديل او الإيضاح
أضاف أن شركات التكافل استطاعت تعديل “السيستم” الخاص بها بالكامل فى 3 شهور فقط ليتسنى لها تطبيق الضوابط التى اقرتها الرقابة المالية.
لا تمديد جديد لمهلة توفيق اوضاع شركات التكافل
ولفت إلى أن إلزام شركات التامين التكافلى الضوابط وتطبيق المعايير المحاسبية وهو ماتم تنفيذه بالفعل على حد قوله
ولن يتمد تمديد المهلتين التى منحتهما الرقابة المالية وأن الأولى تنتهى فبراير الجارى والثانية تم تمديدها 4 شهور أخرى لتنتنهى يونيو 2020.
وأوضح أن ضوابط التكافلى التى أقرت على شركات التأمين سترفع من مستوى الشفافية بقدر كبير
لوجود عدد من الإيضاحات بها للعميل حول ماله من حقوق وماعليه من واجبات وكذلك على الشركات المصدرة للوثائق ذاتها.
ضوابط التكافل تستهدف رفع مستوى المالى والفنى والشركات
وأشار إلى أن المهلة كافية لكى توفق شركات التأمين التكافلى أوضاعها وتعدل أنظمتها الأساسية الداخلية
وتابع أن الضوابط الجديدة تضمنت تعريف نشاط التأمين التكافلى وضرورة أن يتم إعلام العميل داخل الوثيقة عن مفهوم التكافل
وكذلك طريقة عمل شركات التأمين سواء نظام المضاربة أو الوكالة.
ومن المعروف أن ضوابط التأمين التكافلى حددت طريقة توزيع حساب الفائض التأمينى وطريقة توزيعه وهى كافية تماما لضبط إيقاع شركات التأمين التكافلى.
وتضمنت الضوابط تشكيل اللجان الشرعية واختصاصاتها ومحددات مهام المراقب الشرعى
وذلك بهدف رفع مستوى الأداء الفنى والمالى والدقة فى تأدية الحقوق والواجبات على شركات التكافل.