طالبت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم دراسات اكتوارية بشأن صندوقى المعاشات والمصروفات لنقابة التجاريين، لإيجاد موارد مستدامة بخلاف المذكورة ضمن التعديلات المقدمة منها على بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء النقابة.
وقررت اللجنة تعديل الجزء الخاص بموارد النقابة لتقوية منظومة التحصيل، خاصة بعد أن وصل عجز صندوق المعاشات إلى 3 مليارات جنيه.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تتكون النقابة من 8 شعب، هى «المحاسبة والمراجعة، والتنظيم، وإدارة الأعمال المالية والتجارية، والاقتصاد والإحصاء التجارى، والعلوم السياسية، والتأمين، والمهن التجارية المساعدة، ومزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة»، ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل «اقتصادية النواب»، أن اللجنة حريصة على تعدد موارد النقابة وعدم اقتصارها على التعاملات مع مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يكون من خلال توسيع الرسوم على باقى شُعَب «التجاريين» التى نص عليها القانون بخلاف «المحاسبين».
وأشار العربى، فى تصريحاته، لـ«المال»، إلى أن اللجنة طالبت بدراسات اكتوارية لسد عجز صندوق المعاشات بنقابة التجاريين والذى بلغ 3 مليارات جنيه، إضافة إلى العجز فى صندوق المصروفات.
وأوضح وكيل اللجنة أنها بصدد عقد اجتماع لاحق الفترة المقبلة لمناقشة الدراسات المطلوبة وبحث مدى قدرة النقابة على تحصيل مواردها لحل أى مشكلات قد تواجهها مستقبلًا.
ونص المشروع كذلك على أن «يدفع كل عضو يقيد بجدول العاملين لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره خمسون جنيهًا لمن لم يمضِ على تخرجه 15 سنة يزداد إلى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر».
وتتكون أموال الصندوق مما يتم تحصيله كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وتشمل خمسة وعشرين جنيهًا عن كل اعتراض، وخمسة وسبعين جنيهًا عن كل اعتراض يقدم لمصلحة الضرائب، وعشرين جنيهًا عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد، وثلاثين جنيهًا عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى.
كما يشمل الصندوق ما يُحصّل على عقود تسجيل الشركات بواقع 1500 جنيه على رءوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، و2500 جنيه لأكثر من 500 ألف جنيه.
كما يحصّل الصندوق رسومًا على عقود شركات الأشخاص، بواقع 250 جنيهًا على رءوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و500 جنيه لأكثر من 10 آلاف جنيه، علاوة على 200 جنيه على طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء أو المستوردين أو المصدرين، و2000 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.