وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وعدّد مشروع القانون بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
ونوه نص التعديل بقرار مجلس الوزراء إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من القانون.
وأشار إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي، أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أضاف التعديل، الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك الإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
واستبدل مشروع القانون في التعديلات المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله.
كما ساوى التعديل في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.