في المقالات الأربعة السابقة، بدأنا بتعريف البنكي الدولي وما يرتبط به من بعض الخدمات المصرفية المقدمة والمرتبطة بنشاط ، وتطرقنا الي مزايا وعيوب التأمين البنكي بشكل عام مع سرد قرار البنك المركزي الصادر في مايو 2013 بشأن عودة التحالفات بين البنوك وشركات ، بعد أن كانت مجمدة لسنوات ليست بقليلة ، ثم ألقينا الضوء علي علي التغطيات المرتبطة بالتأمين البنكي ، وفي المقال التالي سنعرض باقي التغطيات .
السويفت:-
بسبب أن “المؤمن له” قد تصرف بنية حسنة أو اعتمد على نحو كلى ومباشر أثناء سير العمل العادى على رسالة “سويفت” ، على النحو المعرف بهذه المادة ، موجهة إلى عنوان “” من عضو أو مستعمل “للسويفت” ثم يثبت أن هذه الرسالة قد تم تغيرها أو نقلها بطريقة احتيالية شخص ما بخلاف العضو أو المستعمل المفهوم ظاهريا أنه أرسل هذه الرسالة.
شروط خاصة:-
• وينبغى أن يلتزم “المؤمن له” كشرط واقف لأى مسئولية بمقتضى هذه “الوثيقة” من كافة النواحى المادية بما يلى:
• إستخدام وسيلة التحقق من كافة رسائل ” السويفت” التى تتعلق بحركة الأموال أو الالتزامات المالية.
• ينبغى التحقق من صحة رسائل السويفت فى نهاية اليوم الذى يلى تاريخ استلامها لتحديد ما إذا كان هناك ثغرة فى رقم تسلسل الناتج أو فى رقم نسلسل الناتج المذكور .
• ينبغى تغيير مفتاح وسيلة التحقق إلى الثلث كل ستة أشهر وكذلك ينبغى تغييره على الفور عند الاشتباه فى انتهاك تدابير الأمن .
لا تغطىّ أى خسارة تنتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب :
1 – حدوث تعديل احتيالى فى رسالة السويفت.
2 – إدخال غير مصرح به لرسالة فــــى الجزء من نظام السويفت الذى يشتمل على “مراكز المعالجة الإقليمية” ، و “مراكز التشغل ” وتسهيلات الاتصال وخطوط النقل بين مراكز المعالجة الإقليمية و “مراكز التشغيل ” و”بين مراكز التشغيل ” على النحو المشار إليه فى القسم 4 من الجزء الاول “سياسة السويفت” – ” كتيب المستعمل ” .
تعريفات خاصة :-
1 – أى دمج أو توحيد مع أى مؤسسة أخرى ، أو أى شراء أو بيع للأصول أو الأسهم يقضى بحدوث أى تغيير فى الملكية أو فى السيطرة على المؤسسة سواء أكانت مالية أو غير ذلك .
2 – السيطرة على “المؤمن له” عندما تتولاها أى حكومة أو موظفين رسميين تعينهم الحكومة أو السلطة المحلية.
وكشرط لاستمرار “التغطية التأمينية” يتعين على ” المؤمن له” أن يزود “الشركة المؤمنة” بالمزيد من المعلومات التى تطلبها “الشركة المؤمنة” وان يدفع بعدئذ القسط الإضافى حسب ما تطلبه “الشركة المؤمنة” بناء على هذا التغيير.
ومع ذلك فإن التقصير فى الإبلاغ عن هذه المعاملات فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذه المعاملة يصبح اختيارا “للمؤمن له” فى إنهاء هذه “التغطيات التأمينية” اعتبارا من بدء فترة الثلاثين يوما ولا يعتبر الإبلاغ عن المعاملات أن “المؤمن له” قد أداه ما لم تفد ” الشركة المؤمنة” بأستلامه كتابة.