نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فترة العمل الليلي، فضلا عن تحديد مزايا وتعويضات العاملين في هذا الشأن.
وعرف القرار الصادر في هذا الخصوص المقصود من العمل الليلي، هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعتبر هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.
تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.
السعودية تعرف «العمل الليلي» بما يتطلب أداؤه 3 ساعات على الأقل ليلًا
أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن عرف مصطلح (العامل الليلي) أنه يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية.
ويلتزم صاحب العمل تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته (صحيًا) للعمل الليلي فيتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.
وقد اشتمل القرار على الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم: “من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع –هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي.
كما ضم القرار، انه يجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل”، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
كما نص القرار علي أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي.
وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.
كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.
وتطبق هذه التعويضات والمزايا في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد عن 45 يوم عمل السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.
وقال الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، خاصة بعد دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2020.