تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والمخططات التفصيلية، وكردونات المبانى فى القرى والمدن.
وأوضح ضيف أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019 الذى يتم تطبيقه حاليا، على مستوى الجمهورية، يوجد شرط أساسى فى القانون ينص على حظر التصالح فى المخالفات حال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى بعض الحالات.
وأكد أن هناك العديد من الحالات فى القرى التى لن ينطبق عليها هذا الشرط نتيجة عدم اعتماد الأحوزة من ما يقرب من 10 سنوات، مما يهدد بعدم تطبيق القانون وضياع الثروة العقارية، أو التصالح دون وضع إطارات واشتراطات محددة تتمثل فى اعتماد الأحوزة لمنع التمدد العشوائى، وضياع حق الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من القرى على مستوى الجمهورية لا يوجد لها ظهير صحراوى، وبالتالى لابد من سرعة إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية وفى نفس الوقت الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة سواء الزراعة أو الإسكان أو التنمية المحلية، لسرعة اعتماد المخططات، قائلا: “اعتماد الأحوزة يساهم بشكل كبير فى سرعة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وبمثابة كلمة السر فى تطبيق القانون”.
وأكد ضيف في تصريح للـمال إن الحفاظ على الرقعة الزراعية أمر هام جدا للحفاظ على الانتاج ولكن هناك مشكلة تواجه المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي ومعظم محافظات الدلتا عدا الشرقية تعاني من زيادة سكنية كبيرة ولابد من وجود أراضي لاستيعاب السكان .
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح (لا تجاوز 6 أشهر) وفقًا لما يراه.
وأرجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها الـ8 باستثناء إضافة عبارة «ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن» للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى «التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن»، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة «ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة»، ليصبح البند بعد تعديله كالتالى «تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة».
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضواها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين من نقابة المهندسين وليسا معتمدين لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة الـ6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: “يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه”.
كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة – التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف.
واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوعا من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح، إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبارها جزءا من التصالح، كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط، مستطردا «المسطرة هنا تكون قد اختلت»، ومررت اللجنة رأيها وأوصت بأن تمد مدة الأقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 لـ 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.