وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون يقضي على عشوائية توكيلات السيارات، وذلك إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر للأشخاص الآخرين.
وأعلنت اللجنة موافقتها علي تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن مشروع القانون يلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للاشخاص الطبيعين.
كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وتابع عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
وتنص التعديلات على إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على “وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
كما ينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره”.