قال محمود عبد الحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إن الجمعية أوردت مجموعة من الملاحظات على فى مصر الصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء. وأوضح عبد الحميد، لـ”المال”، أن الحكومة أجرت تعديلًا على رسوم كارت تشغيل السيارات والكباتن فى منظومة النقل التشاركي لتصل إلى 600 جنيه لكل بند على حدة، بما يتعارض مع أحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ والذى حدد قيمة الرسوم بـ1000 جنيه لكل من السيارة والكباتن.
واستنكر عدم تحديد الجهة التى ستؤمّن على مالك السيارة أو السائق لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، بمعنى: هل سيقدم الشخص شهادة تأمينات من محل العمل، أم ستتولى أوبر وكريم تنفيذ ذلك بما يشير إلى وجود التباس بحاجة إلى توضيح.
وأكد أن اللائحة أتاحت عمل 3 سائقين على كل سيارة ملاكي، دون أن توضح هل سيتقدم كل كباتن بنفسه للحصول على شهادة تأمينات اجتماعية أو كارت تشغيل خاص به.
على صعيد آخر أضاف عبد الحميد أن اللائحة لم تحدد أيضًا الغرامات والعقوبات المقررة على الكباتن عند مخالفة بند عدم تحميل الركاب أثناء التجول بالشوارع أو من مواقف الأجرة.
وتساءل عن الإجراءات التي ستمنع العملاء من ركوب السيارة حال رؤية العلامة الإيضاحية الخاصة بالنقل الذكي ثم الاتفاق لاحقًا مع الكباتن على فتح التطبيق وبدء المحاسبة.
وأضاف أن الحكومة لم تحدد أيضًا تعريفة ثابتة لرحلات النقل الذكي على غرار سيارات التاكسي الأبيض بما يجعلها مرشحة للزيادة طبقًا لأوقات الذروة وطول المسافة ويستهدف تقليل نسب الخصومات والعروض الممنوحة للعملاء.
وذكر أن الزيادة فى تعريفة التاكسي الأبيض منذ 2009 بداية تشغيل المشروع وحتى 2019، بلغت نحو 4.5 جنيهات لتصل إلى 7 جنيهات فتحة العداد، مقابل 2.5 جنيه فى 2019، بزيادة لم تتعدّ الـ45 قرشًا سنويًّا، مما يعني غياب مبدأ عدالة المنافسة مع تطبيقات النقل الذكي، لافتًا إلى أنه يتم تغيير عدادات التاكسي أوتوماتيكيًّا بعد كل زيادة فى أسعار المواد البترولية دون تدخّل.
ورأى عبد الحميد أنه لا يوجد ما يمنع من قيام الشركات بمشاركة بيانات عملائها مع جهات الضرورة طبقًا لمتطلبات الأمن القومي وعدم تكرار أي حوادث، مثلما حدث مؤخرًا عند قتل أحد سائقي أوبر.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي فى مصر تتكون من 35 مادة تحدد رسوم التراخيص والتزامات الشركات المرخص لها بتقديم خدمات النقل الذكي.
تتقدم الشركات الراغبة فى الترخيص بطلب على النموذج الذى تُعدّه وزارة النقل، على أن يتضمن عدد المركبات ووسائل النقل المطلوب تشغيلها مصحوبة بمستندات، منها مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري، وصحيفة الاستثمار، والبطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وشهادة من التأمينات الاجتماعية.
تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب فى حال الرفض، ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب.
يصدر الترخيص معتمَدًا من وزير النقل لمدة خمس سنوات، وتخطر الأجهزة الأمنية والإدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب وجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بصورة منه.