أصدرت لجان الطعن الضريبى قرارًا باعتماد تطبيق ما ورد بتعديلات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، بأن يكون احتساب مقابل التأخير منذ اليوم التالى لانتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبى، وهو التعديل الذى أصدره وزير المالية قبل أيام.
وقرر وزير المالية فى مطلع أغسطس الماضى، إجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير.
ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى:
إعمالًا لحكم البند “1” من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل:
يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤدِ من الضريبة واجبة الأداء من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وتطبيقًا لحكم المادة 110 من القانون:
لا يترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقت احتساب هذا المقابل.
وكان الوضع القانونى أولًا يقضى باحتساب مقابل التاريخ من تاريخ انتهاء آخر إجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.
ووفقًا لقرار لجان الطعن الذى تنشر “المال” نسخة منه، فإن مقابل التأخير سيتم احتسابة فى اليوم التالى لانقضاء مهلة تقديم الاقرار الضريبى.
وتنتهى مهلة تقديم الاقرار الضريبى بالنسبة للاشخاص الطبيعيين فى 30 مارس من كل عام كما تنتهى فى 31 إبريل من كل عام.
ونصت الفتوى التى أصدرها قطاع المكتب الفنى بلجان الطعن الضريبى على ان يكون احتساب مقابل التأخير منذ اليوم التالى لانقضاء اجل تقديم الإقرار.
وحتى اليوم السابق على سداد الضريبة المستحقة.
كما نصت الفتوى على أن يتم تطبيق ذلك فى جميع حالات الطعون المنظورة أمام لجان الطعن.
والمتعلقة بمقابل التأخير الواردة بالمادة 110 عن السنوات 2005 و ما بعدها.