كتب- ماهر أبو الفضل واشاذلي جمعة:
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أمس عن طرح ممارسة عامة للتأمين التكميلي على السيارات والدراجات النارية التابعة له ضد الحوادث والسرقات.
وحدد مركز المعلومات يوم 29 أغسطس الجاري موعدًا لمعاينة السيارات والدراجات التي طلب التأمين عليها، على أن يتم فتح المظاريف الفنية يوم 11 سبتمبر المقبل.
الشركات تتخوف من التقدم للممارسة
من جهتها، تخوفت بعض شركات التأمين من التقدم للمارسة التي أعلن عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لأسباب لها علاقة بحظر قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على شركات التأمين الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق.
نص اللائحة التنفيذية الذي يمنع الشركات من ممارسات التأمين
وتنص المادة 48 مكرر3 –(2)، من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين على أن «تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، كما تلتزم بعدم التدنى في الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات، ويحظر عليها الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لاتزال قائمة».
وأكد مسئول تأميني، أن دخول شركات التأمين في هذه النوعية من الممارسات يخالف قانون التأمين، ويخالف أيضا المعايير الفنية المعروفة للقاصي والداني.
وأوضح أن شركات التأمين تتقدم بعروض أسعارها لأي مناقصة مطروحة من الجهات المختلفة بعد إجراء الدراسات الفنية والاكتوارية الخاصة بها عن المخاطر المراد التأمين عليها.
ماذا يعني قبول شركة التامين الدخول فيي ممارسة عامة
وأضاف أن قبول شركة التأمين الدخول في ممارسة عامة أو محدودة للتأمين يعنى تفسيرين لا ثالث لهما، الأول : إما أنها وضعت أسعارًا للتغطية التأمينية مغالى فيها، وهو ما يتعارض مع نص المادة 48 مكرر 3-(2) من اللائحة التنفيذية للقانون.
والثاني: هو تدنيها بالسعر أثناء الممارسة بما يخالف المعايير الفنية والدراسات التى أجرتها أو يُفترض أنها أجرتها بقصد الحصول على العملية المطروحة وهو ما يضر بصناعة التأمين عموما وبالشركة التي تقدم على ذلك وفقا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية.