وافق البرلمان علي تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة رسميا ، عند 1.5 في الألف من قيمة التداول، عقب استعراض تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والموافقة عليه في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
واستعرض النائب حسين عيسي، خلال جلسة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة، وأوضح أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وتابه” الضريبة لا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها فهي تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة ضريبة مرنة فهي كمورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين”.
وقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2013 والذي فرض ضريبة علي تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و (56 مكرراً) من قانون الضريبة علي الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% مما أحدث بعض المشكلات بالبورصة.
ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.
تعديلات ضريبة الدمغة لدعم سوق الأوراق المالية
وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكرراً) والتي نصت علي فرض ضريبة علي اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي: 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31 /5 /2018، و1,50 في الألف يتحملها المشتري و1,50 في الألف يتحملها البائع، من 1 /6 /2018 وحتي 31 /5 /2019، و1,75 في الألف يتحملها المشتري و 1,75 في الألف يتحملها البائع، من 1 /6 /2019.
ودعماً لسوق الأوراق المالية فقد جرى إعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16 /5 /2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل
واشتمل مشروع القانون علي مادتين كما يلي: المادة الأولي: تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1 /6/ 2018 وحتي 16/ 5 /2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة .
كما جاء بمشروع القانون فهي 1,50 في الألف سارية حتي 16 /5 /2020. والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن أثر الضريبة على الأوراق المالية على تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و1,25 في الألف يتحملها البائع، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1 /6 /2018 وحتي 31 /5 /2019 ، انخفاضا ملحوظا في قيم وأحجام التداول.