بينها «عقود الزواج».. لجنة برلمانية تناقش مقترحا حكوميا لرفع رسوم التوثيق الأسبوع المقبل

النائب كمال أحمد رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية بالبرلمان قال إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بحضور مستشار وزير العدل ومندوبين عن وزارة المالية لدراسته تفصيليا.

قررت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة مشروع قانون الحكومة لرفع رسوم "التوثيق والشهر العقاري" المحال إلي اللجنة التشريعية بالمجلس، الدعوة لعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل عقب فض دور الانعقاد الحالي والمقرر الخميس.

ونص مشروع القانون المرسل من الحكومة في جدول حرف "أ" الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، بأنه "فيما يخص الحقوق العينية التبعية فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه".

وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000 جنيه فإذا لم يكن الدين معنيا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

مشروع القانون لن يلحق بركاب دور الانعقاد

وكشف النائب كمال أحمد رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية بالبرلمان عن دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لمناقشة التشريع الجديد.

وأكد كمال في تصريحاته لـ"المال" أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بحضور مستشار وزير العدل ومندوبين عن وزارة المالية لدراسته تفصيليا.

ولفت إلي أن مشروع القانون لن يلحق بركاب دور الانعقاد بأي شكل من الأشكال.

كما ذكر النص الحكومي المقترح علي أن تمثل :"حقوق الامتياز يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط ".

كما نص علي أن: "فيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط".

وأوضح النص الحكومي المقترح: "تخصيص 1% رسم على التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية".

ومقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ إما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الأصلى وملحقاته.

اعتراضات

فيما سجلت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان اعتراضها علي القانون، مؤكدة أن الوقت غير مناسب لرفع رسوم علي المواطنين.

وقالت ناشد في تصريحاتها لـ"المال" رغم اعتراض أعضاء اللجنة عليه، إلا أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة الأمر.

وأشارت إلي مطالبة الأعضاء بتطوير مكاتب الشهر العقاري؛ لتحسين الخدمة المقدمة قبل الحديث عن زيادة الرسوم.

ونوهت إلى أن زيادة الرسوم متفاوتة، وتختلف من بند لآخر لذا يحتاج الأمر مناقشة مستفيضة بحضور مستشار وزارة العدل.

تفاصيل مشروع القانون

ونص مشروع قانون الحكومة علي نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل فى المنقول .

فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد وذلك بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق.

وحدد التشريع المرتقب لبيع المحال التجارية والصناعية فتم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000 جنيه و5% إذا لما تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.

كما حدد مشروع القانون نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى .

إلي جانب النص علي أن يؤخذ الرسم على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط، فإذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم.

رسوم الوصية بالعقار

وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها، فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به.

ونص مشروع قانون رفع رسوم التوثيق علي أنه :"إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.

ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة فى المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها فى 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها".

وحول التصرف فى إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة في اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة.

وتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما انطبق أيضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.

أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة الوديعة أو العارية وذلك بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة او العارية.

ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مستندة غلى تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم ب3%.

رسوم توثيق جديد مرتبطة بالزواج

كما نص مشروع قانون رفع رسوم التوثيق علي تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

كما نص مشروع القانون علي تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج والتصادق بنسبة 2.5%على المائة جنيه الأولى أو 3% على الزيادة، إذا كان الصداق مسمى.

وفي حال الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباءنة/ الدوطة ( المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها)، وعلى إلتزام الزوج بردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.