أصدرت العامة للرقابة المالية، قرار رقم 70 لسنة 2019 بشأن تعريفة أسعار التأمين الإجبارى علي السيارات الكهربائية والهجين-بمعني السيارات التي تعمل بالكهرباء والوقود-.
ومن المقرر ان تبدأ شركات التأمين العمل بالاسعار الجديدة بمجرد تلقيها خطابًا رسميًا من الرقابة المالية، خاصة وان القرار تم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية.
ونص قرار الرقابة المالية علي الأتي ” تسرى تعريفة أسعار التأمين اﻹجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على السيارات الكهربائية والكهربائية/ وقود وبعض أنواع المركبات اﻷخرى وفقاً للجدول المرفق بالقرار.
وبلغ صافى القسط الذي سيدفعه العميل ممن لديه سيارة ملاكي سواء كهربائية او هجين 120 جنيه في السنة او 12 جنيه في السنة.
وبالنسبة لسيارات النقل سيتم التسعير بناءا علي الحمولة ، اما الدراجة النارية المفردة التى تزيد سعتها على 500 سى سى فيبلغ القسط الشهري 10 في الشهر او 100 جنيه في السنة ، والدراجة النارية بصندوق جانبى ستدفع 120 جنيه سنويا او 12 جنيه شهريا، اما الدراجة النارية بصندوق خلفى فالقسط الصافي يبلغ 150 جنيه سنويا او 15 جنيه شهريا، ومثلها للدراجة النارية ذو الأربع عجلات.
وفى حالة السيارات النقل المصرح لها ركوب أشخاص يتم احتساب القسط التأمينى لكل راكب زاد عن السائق بمبلغ 20 جنيهاً عن السنة و4 جنيهات عن الشهر، باﻹضافة إلى قسط السيارة النقل طبقاً للحمولة، وبالنسبة للمركبات التى تحمل لوحات مؤقتة يتم احتساب القسط الخاص بها وفقاً للآتى: شهر/ كسر 120 جنيهاً، وأكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيهاً، وأكثر من شهرين وحتى 3 شهور 200 جنيه، والقسط اﻹضافى لكل شهر إضافة 120 جنيهاً.
ونص القرار على أنه فى حالة التامين لمدة تزيد على 10 أشهر وحتى 12 شهرا، يكون القسط الصافى هو القسط السنوى ويطبق ذلك على السنة التأمينية الأولى والثانية والثالثة.