حصلت “المال” على النسخة الكاملة من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذى تناقشه اللجنة الاقتصادية حاليًّا بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
وذكرت المذكرة أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية، بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة”.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
النسخة الكاملة لمشروع القانون
ويتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط التي حددها المشروع.
كما نص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.
وحدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعوات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغت ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمس مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.
وينص القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص.
وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وحدد مشروع القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.