نجوى عبدالعزيز
حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أحد المحامىن، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.
صدر تقرير المفوضين بالرأي القانوني، بأن زي المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج “النقاب” من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.