طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ليخاطب الأفراد ممن يمارسون التمويل الاستهلاكي بحجم مبيعات أقل من 25 مليون جنيه للحد من ظاهرة الغارمات واستغلال الفقراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، مع الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية بتعديل مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
عمران يرد على أعضاء اقتصادية النواب
من جانبه، أكد محمد عمران ردًا على نواب اقتصادية النواب، أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأنها لديها آليات للتأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
وأضاف أن الهيئة لا تحدد هامش الربح، وإن هذا يحكمه آليات السوق وإن القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.
وأضاف أن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط إلى مبلغ 25 مليون، قائلًا: “أجرينا حوار مجتمعي مع أطراف السوق”.
وتابع: “عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية، ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الإذعان”.
وأشار إلى أنه عندما يكون هناك شكاوى أو نظام يتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال للمؤسسات المالية المتخصصة.
ملامح مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة”.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
ويتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط التي حددها المشروع.
كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعوات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغت ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمس مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.
ضوابط مشروع القانون
وينص القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص.
وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وحدد مشروع القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.