خاطب قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك المصرية، بما يفيد إمكانية تسديد الرسوم المفروضة على البيليت أو حديد التسليح بنظام الأمانة، وذلك بعد رفض بعض المصنعين الإفراج عن شحنات.
وفى الخطاب الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أوضح القطاع أنه لا يمانع فى تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة، بموجب خطاب ضمان غير مشروط.
على أن يراعى التجديد حتى 12 أكتوبر من العام الجارى، تاريخ انتهاء قرار فرض رسوم حمائية على واردات البيليت وحديد التسليح، أو عدم التجديد حال إلغاء القرار، أيهما أقرب.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الحديد، إنه وفقا للخطاب فإنه يمكن لشركات الحديد الراغبة فى استيراد البيليت، سداد الرسوم بنظام الأمانة، وحال إلغاء قرار فرض الرسوم الوقائية، فسيتم إعادة الأموال إلى الشركات المستوردة.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم إلغاء القرار، فسيتم إيداع تلك الأموال ضمن إيرادات مصلحة الجمارك.
ولفت المصدر إلى أن عددا من الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح، لم تفرج عن وارداتها من البيليت، تحسبا لإلغاء التدابير الوقائية.
فى حين قامت أخرى بالسداد بايصال أمانة على أمل استرجاع أموالها فى حالة إلغاء القرار.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً فى إبريل الماضي، يقضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على وارادات حديد التسليح بنسبة 25%، والبيليت 15%.
وقال مصدر مسئول بإحدى كبرى الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح، إن إلغاء القرار يعني دخول المصانع المتكاملة فى نفق مظلم، ويدفعها لتحقيق خسائر تفوق المحققة حالياً.
وأشار إلى أن الدول الكبرى المنتجة للبيليت تقوم بإغراق أسواق الدول النامية بمنتجاتها، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا رسوماً على صادراتها.
وأكد أن الرسوم المفروضة على البيليت متدرجة ومرنة، وليست مجحفه كما يروج البعض، موضحاً أنه يتم مراجعتها شهرياً وفى حال وصل سعر طن البيليت إلى أقل من 450 دولاراً، فإنها تطبق بنسبة 15%، وتنخفض إلى 13.6% إذا تراوح سعر الطن بين 450 إلى 470 دولاراً.
وأضاف أنه فى حالة تسجيل سعر طن البيليت 470 إلى 490 دولاراً، تنخفض الرسوم إلى 10.55%، وإلى 7.55% إذا تراوح السعر بين 490 إلى 510 دولارات، وإلى 4.55% إذا بلغ سعر الطن 510 إلى 530 دولاراً، ثم إلى 3% إذا وصل سعر الطن إلى 530 وحتى أقل من 550 دولاراً.
وأكد أنه حال تجاوز سعر الطن 550 دولاراً لا تفرض رسوم، وقال إنها مرونة كافية لحفظ حقوق جميع الأطراف.
كانت «المال» قد انفردت فى عدد 5 مارس الماضى، بقرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بضوابط استيراد البيليت.
ونص القرار الصادر برقم 186 لعام 2019، على أنه يتم الإفراج عن المنتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط – البليت، باسم المنشأت الصناعية – المصانع- وفقا للنشاط المرخص لها من الجهات المختصة.