يعد خطر الاختلاس وتبديد العهد من المخاطر التى تؤرق أصحاب المشروعات مهما كان حجم المشروع كبير أو متوسط أو صغير، خاصة أن الاختلاس يأتى من العاملين بالشركة أو المشروع، ولحماية تلك المشروعات من هذا الخطر المحتمل قام المكتتبون بشركات التأمين بتصميم وثيقة لتغطية هذا الخطر.
وتم إصدار تلك الوثيقة بسوق التأمين المصري، تحت مسمى «وثيقة خيانة الأمانة لأرباب العهد»، وذلك لأن جريمة الاختلاس وتبديد العهد يتم توصيفها على أنها خيانة للموظف للأمانة الموكلة إليه، وتحت عهدته سواء كانت عهدة نقدية أو عينية.
يصرف التعويض بموجب حكم قضائى نهائي ضد المختلس
وتلتزم شركات التأمين بموجب وثيقة خيانة الأمانة لأرباب العهد بتعويض العميل عن الخسائر المادية التي تلحق بأمواله أو ممتلكاته نتيجة حادث تبديد أو اختلاس يرتكبه العامل المؤمن عليه أثناء قيامه بأعمال وظيفته فى خلال مدة التأمين المحددة (عام)، وذلك بشـرط ثبوت التبديد أو سرقة ما في عهدته من أموال ومستندات وغيرها، وبموجب حكم جنائي قضائى نهائي ضد هذا الشخص.
ثبوت الاختلاس وقيمته قانونًا لضمان صرف التعويض
وهناك 5 شروط هامة لصرف تعويض التأمين ضد خطر الاختلاس وتبديد العهد وفقا لوثيقة تأمين خيانة الأمانة لأرباب العهد، وهي: ثبوت الاختلاس أو التبديد قانونًا وثبوت القيمة التى تم اختلاسها أو تبديدها.
وتشترط الوثيقة كذلك إجراء الجرد الدوري على العهد النقدية والعينيـة، بجانب الالتزام بامساك سجلات منتظمـة فضلاً عن توافر وجود نظام رقابـة وتقسيم للعمل.
وتبدأ شركة التأمين فى صرف قيمة التعويض لصالح صاحب العمل بعد صدور الحكم القضائى بصرف مبلغ التأمين فى الوثيقة، وذلك بغض النظر عن حكم التعويض القضائي.
وعلى سبيل المثال إذا تم صدور حكم قضائى على العامل المختلس أو المبدد لعهدته النقدية أو العينية بمبلغ 200 ألف جنيه.
وكانت قيمة وثيقة التأمين 120 ألف جنيه فقط فإن شركة التأمين ملتزمة فقط بصرف مبلغ الـ 120 ألف جنيه، يينما يتحمل العامل الجانى باقى مبلغ التعويض.
ومن الأفضل أن يقوم صاحب العمل بالتأمين على العهد النقدية والمعنوية ضد مخاطر الاختلاص والتبديد بنفس قيمتها السوقية، لضمان الحصول على تعويض من شركة التأمين يوازى قيمة الخسارة والضرر ورجوع الشىء لأصله قبل وقوع الخطر المؤمن عليه.