أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2019، لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها .
وأوضح عمران في بيان اليوم أن الكتاب الدوري قد حدد نطاق الإلتزام بوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي، وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو أية جهة مالية غير مصرفية.
والثاني؛ عند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات والمشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها.
وأيضا عند سداد المقابل فى حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الآنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع ، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها ، واخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان ،واشتراكات التأمينات الإجتماعية ، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها او اجمالى قيمة اجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحصيل الأقساط
وقال رئيس الهيئة إن الوجه الآخر من الالتزامات – المنصوص عليها بالكتاب الدورى – يتمثل فى تحصيل أقساط التمويل النقدى ، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدى – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها .
وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الايجار او الاستغلال او الأنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون .
نموذج استرشادي
وأكد عمران أن الهيئة فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل-بكتابها الدورى – وتهيب بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءَا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة او المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التى وردت بالمواد ( 7 ، 8 ) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
وأضاف رئيس الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة اشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل.
تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة او غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.
و يلى ذلك الأنتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمى خدمات الدفع غير النقدى ، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها.
تأتي المرحلة الثالثة والتى تشهد التشغيل التجريبى لكافة خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية للعملاء واصحاب المصلحة.
ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدى لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدى لمدفوعات الجهة، واخيرا التوافق التام لاتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة كافة المعوقات.