5 قوانين اقتصادية تنتظر حسم النواب في دور الانعقاد الخامس (إنفوجراف)

أبرزها: التمويل الاستهلاكي و الرقابة المالية والجمارك الجديد

5 قوانين اقتصادية تنتظر حسم النواب في دور الانعقاد الخامس (إنفوجراف)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:13 ص, الأحد, 21 يوليو 19

‎ترصد “المال ” أبرز 5 قوانين اقتصادية تنتظر الحسم في دور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، وفيما يلي مشروعات القوانين المرتقبة:

‎1- إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية (قانون استقلالية الهيئة)

أجلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إدراج مشروع القانون علي جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الرابع الذي تم فضه الأسبوع الماضي بسبب عدد من المواد التي تحفظت عليها بعض الشركات المقيدة وبنوك الاستثمار التي حضرت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة مطلع الشهر الجاري.

وكشف النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية عن تأجيل اللجنة لمشروع القانون سالف الذكر لدور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه اكتوبر المقبل.

واضاف الجوهري في تصريحاته لـ”المال” أن تكدس الأجندة التشريعية وضيق الوقت السبب وراء تأجيل مشروع القانون للدورة القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تخوف الشركات التي حضرت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يكمن في التوسع فى سلطات رئيس الهيئة، مما يجعل قدرتها على التقاضي أضعف.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن قدر الإمكان فيما يخص منح الصلاحيات الكافية للهيئة لضبط السوق مع مراعاة تخوفات الشركات داخل القانون.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتنقيح الملاحظات، بالإضافة إلى مقارنة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة فى مشروع القانون الجديد مع التشريعات المناظرة المنظمة للجهات الشبيهة فى الدولة، مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية وغيرها للتأكد من خلو المشروع من أى صلاحيات مبالغ فيها.

وأوضح أن إدراج أى تعديلات بالقانون سيعود إلى أعضاء اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد القادم ،خاصة أنها سبق أن وافقت على القانون بعد التصويت عليه فى جلسة داخلية بدور الانعقاد المنصرم.

وقال مصدر رفيع المستوى بسوق المال إن المادة 13 التى انتقدها البعض موجودة فى قوانين منظمة لجهات أخرى فى الدولة مثل الجمارك، إذ تنص المادة رقم 30 مكرر من القانون المنظم لعمل المصلحة على: «فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب».

وتابع إن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية لا تمنع أى شركة أو شخص من مقاضاة رئيس الهيئة أو العاملين فيها حال الاعتراض على أى قرارات إدارية أو حتى تشترط موافقة رئيس الوزراء على ذلك، وإنما تتعلق فقط بالقضايا الجنائية، على سبيل المثال اعتداء أحد موظفى الهيئة على شخص أثناء تأدية العمل، وليس خلال أى وقت آخر.

‎2- مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

منحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب هيئة الرقابة المالية استراحة لمراجعة وإعادة النظر فى جوهر مشروع قانون «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي» المرسل من الحكومة، عقب الملاحظات التى سجلتها على التشريع المرتقب خلال اجتماعتها السابقة بدور الانعقاد المنصرم، والتى تهدف إلى تحقيق الغرض من القانون وفلسفته.

وتحفظ النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، على إغفال مشروع القانون حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات التى تمارس التمويل الاستهلاكى حال مخالفتها.

وطالب الشريف هيئة الرقابة المالية بمراعاة ذلك ضمن تعديلات القانون.

كما أكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ«المال» اعتراض اللجنة على الفصل الثانى من مشروع القانون بالكامل، والمعنى بمقدمى التمويل الاستهلاكى، لما يثيره من مخاوف خروج أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة من تحت مظلة القانون، بسبب عدة قيود يفرضها، من بينها 25 مليون جنيه تم تحديدها كحجم إقراض للمؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، وأنواع الشركات المندرجة تحت مظلته.

وشكك فى قدرة الهيئة على حصر الشركات الصغيرة، واقتصارها على خضوع الشركات الكبرى القائمة بالفعل تحت مظلته، علاوة على أنها تخضع لقانون حماية المستهلك؛ ما يعنى تعدد الأجهزة الرقابية على السوق، ما يفرض مزيدًا من الرسوم والشروط المالية التى تخرج القانون عن فلسفته الأساسية.

وجدد الشريف مطالبته للهيئة بخضوع منظمات المجتمع المدنى للقانون، خاصة أن الهيئة لديها قاعدة بيانات بشأنها، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بقائمة إيجابية بالأنشطة التى تخضع للقانون لإدراجها داخله، مع منح مجلس الوزراء الحق فى إضافة أنشطة جديدة؛ لعدم إرباك مجتمع الأعمال.

واتفقت اللجنة مع الهيئة على تعديل نص المادة 7 من مشروع القانون والتى نظمت إجراءات حصول الشركات على ترخيص من الهيئة للعمل بنشاط التمويل الاستهلاكى.

بحيث يتم البت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما، وفى حال الرفض توضح الهيئة أسباب الرفض، أما فى حال عدم التزام الهيئة بالمهلة المحددة سلفًا من حق الشركة التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات وفقًا للمادة 21 التى تنظم عملها حفاظا على حق المستثمر.

‎3- مشروع قانون الجمارك الموحد:

قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عقد جلسات حوار مجتمعى مع كل الجهات المعنية بتطبيق مشروع قانون الجمارك الجديد، المرسل من الحكومة وتمت إحالته إلى اللجنة قبل فض دور الانعقاد الرابع بأيام.

ويهدف مشروع القانون لمراعاة التطورات التى شهدها القطاع، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.


و كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن توافق اللجنة على عقد جلسات حوار مجتمعى مع هيئة الموانئ والرقابة على الصادرات والواردات وشركات الشحن والتفريغ وجمعيات المصدرين وغيرها من الجهات المعنية بالقانون، على مدار شهر كامل، للاستماع لآرائهم بشأنه.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن اللجنة ستخصص شهرا إضافيا لمناقشة التشريع

ولفت إلى أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد للدولة والمواطن على السواء، مما يستدعى دراسته بإمعان لخروجه بصيغة متوازنة تحقق الهدف المرجو منه.

وأوضح الفقى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ذكرت أن أحكام هذا المشروع استمدت من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى.

كما تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

‎4-مشروع قانون الإيجار القديم للأماكن الغير سكنية:

قرر مجلس النواب تأجيل التصويت علي مشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تلك العقود.

جاء ذلك عقب حالة الجدل الذي شهدتها الجلسة العامة قبل فض دور الإنعقاد بأيام قليلة بسبب تمسك رئيس البرلمان بتعديل لجنة الإسكان بالمجلس والتي طالبت بتعديل القانون الحكومى ليطبق على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، للاشخاص العادية والاعتبارية مثل المحلات التجارية، وعيادات الأطباء، ومكاتب المحاماة وغيرها، وذلك للعقود التى تعود تاريخها لما قبل 1996 وسط اعتراضات واسعة من الأغلبية البرلمانية ومطالبتها بتطبيقه علي الاعتبارية فقط.

وأكد خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن من حق رئيس المجلس إرسال طلب تفسير من المحكمة الدستورية بشأن حكمها الصادر بإلغاء عقود الايجارات القديمة للأماكن غير السكنية، والذى تم على أساسه صياغة مشروع القانون محل النقاش.

وبموجب التعديل المرسل من الحكومة تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود ايجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة – 5 سنوات.

‎5- مشروع قانون الأرباح الرأسمالية:

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل التعديلات المقترحة توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، بدلًا من الوضع الحالي.

ويتعين حاليا سداد 22.5% ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات غير المدرجة في البورصة، بينما الأرباح الرأسمالية المحققة من الشركات المدرجة يدفع المستثمر عنها 10% فقط.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن الهدف من توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما ينعكس إيجابًا على الخزانة العامة للدولة.

وقال عمر، إن التمييز في سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية لصالح الشركات المقيدة بالبورصة يتنافى مع اعتبارات العدالة ويخل بمبدأ المساواة لصالح الشركات المقيدة في البورصة، الأمر الذى يجعل التمييز يشوبه عدم الدستورية.

كما تنص المادة 19 في المشروع على أن تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية والحصص وكذلك أرباح التصفية في الخارج أو التصرف فيها.
وتنص التعديلات المقترحة على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية والحصص والتصفية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها.