نشرت الجريدة الرسمية السبت، قرارا بتعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية، يشمل إقرار «5 جنيهات ضريبة على عدد من الخدمات».
وفي 16 فبراير الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وجاء القرار على النحو التالي:
ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم الثلاثاء ، إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
كما يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.