وافقت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، لخفض قيمة ترخيص حفر البئر الجوفية لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة: “يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة جديدة، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
كما وافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم ، على المادة 63 بمشروع قانون الموارد المائية والرى و المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة.
وتضمنت المادة، النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
واقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، تخفيض الحد الأقصى للرسم إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المقترح يأتى انحيازا للمواطن، ووافق المجلس على المقترح.
وقال النائب أشرف رشاد، إنه دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
نص المادة بعد التعديل، كالتالى:
- تعتبر أراض جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
- وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
- يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
كما وافق البرلمان على المادة 64، وتنص علي :
لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توفر مياه الرى وكذلك توافر مخرج للصرف تحدده الوزارة.
ووافق البرلمان على المادة 65، ونصها كالتالى:
- تلتزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
- تلتزم هذه الجهات أو الأفراد أن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء كافة الشروط.
- تلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشأت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط/ الفتحات/ الأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أي أعطال بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أي بيانات ذات صلة.
- إذا تطلب الأمر استخدام أي من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة، فتتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف.
- تتحمل هذه الجهات أي تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.
كما وافق البرلمان علي المادة 66، والتي تنص علي أن تسري في شأن ري وصرف الأراضي الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة، كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى كافة القوانين الأخرى التى لا تتعارض مع أحكامه.