ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئتين ( أ ) و (ب) بعدد من القرارت متعلقة بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وحددت حجم القسط التأمينى.
وحددت القرارات كيفية التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكالى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، ويكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد القرض المستحق على العميل.
ويكون ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بتاريخ السابع من فبراير الماضى، من خلال تعديل قرار رقم 173 لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر، والقرار رقم 31 لسنة 2015، والخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
القرار ملزم لجمعيات التمويل بالتأمين على عملائها المقترضين
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم، أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الواردة أعلاه بهذه المادة بخلاف قسط التأمين.
كما يجوز للجمعية/ للمؤسسة/ للشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع، أو أصول ممولة بحسب الحالة بشرط ألا تلتزم العميل بالتعامل مع شركة تأمين بعينها.
قسط التأمين متناهى الصغر معفى من رسم مراجعة الوثائق
وسعيا من الهيئة للمساهمة فى نمو نشاط التأمين متناهى الصغر ، والمساهمة فى تطوير هذا الفرع التأمينى، أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 7 فبراير الماضى، بإعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ ، ب /المؤسسة/الشركة) من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة، والمحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، مساهمة وتشجيعا لنمو هذا النشاط.
ويبلغ رسم مراجعة واعتماد نماذج وثائق التأمين 1 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة لشركات التأمين.
الهيئة تضع حدا أقصى لسعر التأمين تشجيعا للنشاط
ووضعت هيئة الرقابة نموذج موحد لعقود التأمين بين شركات التأمين وجمعيات التمويل متناهى الصغر ، بجانب تحديد حد أقصى لقسط التأمين ، وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر فى 27 فبراير 2019.
ونص على أنه تلتزم شركات التأمين الراغبة فى تغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ ، ب /المؤسسة/الشركة)، بنموذج عقد التأمين الجماعى الموحد وبقسط تأمين شهرى وبحد أقصى 30 قرشا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التمويل متناهى الصغر 100 ألف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة قسط التأمين الشهرى على هذا المبلغ 30 جنيها شهريا.