صدّق الرئيس ، على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وتم نشر القانون، اليوم الأربعاء، بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل، ليدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم.
ومن المقرر، وفقًا للقانون، أن تعدل الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون .
ويمثل القانون أحد أهم الخطوات الحكومية نحو تعميم الدفع الإلكتروني، وتقليل تداول الكاش، ومن المقرر أن يلزم الجهات الحكومية بوضع أجهزة مخصصة للدفع الإلكتروني وفقًا للقانون .
القانون يتيح للبنك المركزي
مد مظلته الرقابية على شركات الدفع الإلكتروني والجهات غير المصرفية التي تقوم بتقديم خدمات الدفع
كان المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، قال إن محور التشريعات من أهم محاور التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح أن هذا الإطار يشمل قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذي تم اعتماده في المجلس القومي للمدفوعات وإحالته للحكومة، بجانب تعديل قانون البنك المركزي والبنوك رقم 88 لعام 2003 والذي يضم باب مخصص لنظم الدفع داخل هذا الإطار، ويتيح للبنك المركزي مد مظلته الرقابية على شركات الدفع الإلكتروني والجهات غير المصرفية التي تقوم بتقديم خدمات الدفع .
القانون الجديد سيطبق على مراحل
وفي بيان سابق قال حسين إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً وأن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تمامًا، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.
تنص مادة الإصدار الثالثة من القانون أن أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة .
وتنص المادة الثانية من القانون على الآتي: تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء أعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي وذلك باسنثاء بدلات السفر للخارج .
وتفرض المادة السابعة غرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز 10% من قيمته وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 و3 و5) الخاصة بالدفع الإلكتروني، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أولى من هذا القانون وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود .