استقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي تخفيف العقوبات الواردة في تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.
وتنص التعديلات علي الحبس 7 سنوات بدلاً من 10، حال الترويج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخري، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
واتفقت اللجنة علي تضمين التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف.
على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 عاماً، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدي جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
واعترض النائب جمال الشريف، عضو اللجنة، على التعديلات السابقة، بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهو ما يخالف حرية العقيدة.
ورد المستشار أحمد حسين، ممثل للحكومة، قائلا: ركن الجريمة المادي فى التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقاً، وتتماشي مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
ووجهت النائبة سوزي ناشد، سؤالاً حول مدي انطباق القانون علي ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، ليعقب رئيس اللجنة: ينطبق عليها وعلي أي وسيلة أخري.
وتنص التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أيه جريمة إرهابية، سواء بالقول، أو الكتابة، أو بأي وسيلة أخري.
كما نصت مادة 28 فقره ثانية، بأنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونصت المادة 28 الفقرة الثالثة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدي جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي”سبع سنين”وخمس سنين”، أينما ورد فى نصوص المواد “24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32″، وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوباتان”، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه، أينما وردت في نصوص المواد : 31-33 فقرة أولي، و34، من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.