ضوابط جديدة لنقل الحاويات الترانزيت بين الموانئ

كتب - السيد فؤاد:   أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لنقل الحاويات من ميناء إلي آخر من خلال نظام الترانزيت. وتضمن المنشور الذي حصلت »المال« علي نسخة منه عدداً من...

كتب - السيد فؤاد:

أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لنقل الحاويات من ميناء إلي آخر من خلال نظام الترانزيت. وتضمن المنشور الذي حصلت »المال« علي نسخة منه عدداً من المبادئ والشروط ومنها أنه بالنسبة لحالات إعادة شحن البضائع من سفينة إلي أخري - ترانزيت مباشر - فتتم الإجراءات تحت الملاحظة الجمركية وفقاً لأحكام المادة 116 من اللائحة الجمركية لقانون الجمارك.


وأشارت المادة الثانية إلي أنه بالنسبة لحالة إذا ما ورد ببوليصة الشحن أن الوجهة النهائية للبضائع ميناء آخر غير ميناء الوصول الأول أو أحد الإيداعات العامة أو الخاصة المرخص بها جمركيا أو إحدي المناطق ويراعي تمرير مسئولية التوكيل الملاحي وفقا للمادة 37 من قانون الجمارك. كما يراعي تمرير الحاوية علي جهاز الكشف بالأشعة »X-RAY « بشرط سلامة أختامها أو أن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة.

قال عدلي عبدالرازق، مدير إدارة النظم بمصلحة الجمارك إن الهدف من هذه المادة أن هناك بعض الخطوط الملاحية يكون مكتوباً في بوليصة الشحن ميناء الوصول النهائي مثلا ميناء شرق بورسعيد وفجأة يقرر تحويل اتجاهه إلي ميناء جدة، فحسب المنشور فيلزم الكشف عن هذه الحاويات من خلال جهاز الكشف عن الأشعة.

وأوضح أن المنشور يتضمن أنه بالنسبة لحالة إذا ما ورد ببوليصة الشحن أن الوجهة النهائية للبضائع هي ميناء الوصول الأول ويرغب صاحب الشأن في نقلها إلي أي ميناء آخر أو دائرة جمركية فيتم النقل بعد كشف الرسالة تفصيلا بموجب استمارات جرد ترسل صورة منها مع المستندات إلي جمرك الوصول النهائي.