كتبت - دعاء حسنى:
وقعت منظمات الأعمال مع رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، اتفاقية، أمس، تقضى بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة %15 من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو 2012، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها بحضور جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات والسيد أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، اعتباراً من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح.
وجاء فى بنود الاتفاقية أن العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وتصرف للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2012، وبما لا يجاوز %10 من الأجر الأساسى للعامل فى 2012/6/30.
ويجرى الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وقعت منظمات الأعمال مع رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، اتفاقية، أمس، تقضى بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة %15 من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو 2012، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها بحضور جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات والسيد أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، اعتباراً من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح.
وجاء فى بنود الاتفاقية أن العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وتصرف للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2012، وبما لا يجاوز %10 من الأجر الأساسى للعامل فى 2012/6/30.
ويجرى الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.