انتهت لجنة تأمينات الحوادث من المسودة الأولى لتعديلات وثيقة الحوادث الشخصية المعمول بها فى السوق حاليا، بهدف تطويرها، تمهيدًا لدراستها فى اجتماع اللجنة نهاية الشهر الحالى، وإرسالها للشركات لإبداء الملاحظات عليها.
قال على بشندى، نائب رئيس اللجنة، مدير عام الشئون الفنية للمجموعة العربية للتأمين “أميج”، إن اللجنة قامت بوضع بند إضافى بالوثيقة خاص بالحدود الجغرافية للوثيقة كما تم وضع تعريفات للوثيقة.
وأشار إلي أن التعديلات اعتبرت الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة، وأى عبارة أو مصطلح مذكور فى أى جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد، كما عرَّفت الحادث على أنه فعل فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب آخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المبينة بجدول الوثيقة، أما العجز الكلى المستديم وهو حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يومًا ولا أمل بعدها فى التحسن وهى الحالة التى يترتب عليها عاهة مستديمة وتمنع المؤمن عليه تمامًا من الاستمرار فى عمله أو وظيفته إذا كان يعمل أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتؤدى الشركة للمؤمن عليه فى هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجدول الوثيقة .
وأشار بشندى إلي أن التعديلات الجديدة بالوثيقة عرَّفت العجز الجزئى المستديم بأنه حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يومًا ولا أمل بعدها فى التحسن ويترتب عليها أيضا عاهة مستديمة، ولكن قد لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه، وتحدد حالات العجز الجزئى المستديم على سبيل الحصر طبقا للبند الثالث بالوثيقة، وتؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغًا يعادل نسبة العجز الجزئى من مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة، لافتا إلى أن العجز الكلى المؤقت هو حالة العجز التى لا تستمر لأكثر من 365 يومًا يحتاج المؤمن عليه خلالها إلى ملازمة الفراش، حيث يتماثل الشفاء ويعود بعدها لممارسة نشاطه.
وأوضح أن الوثيقة أضافت بندًا آخر خاصًا بإضافة أخطار مصاريف النقل الطبى الطارئ ومصاريف العلاج من الإصابة والشغب والاضطرابات وكذلك إضافة بعض الاستثناءات كالإرهاب والتخريب.