بلتون تطعن على صحة آلية التصويت بالرقابة المالية

مصدر: اكتمال النصاب بقرارات الهيئة أمر بديهي.. ومذكرة مقدمة تتضمن اتفاق المجلس على العقوبات إيمان القاضى وشريف عمر: تعتزم شركة بلتون المالية القابضة، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال ا

مصدر: اكتمال النصاب بقرارات الهيئة أمر بديهي.. ومذكرة مقدمة تتضمن اتفاق المجلس على العقوبات

إيمان القاضى وشريف عمر:

تعتزم شركة بلتون المالية القابضة، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال الأسبوع الجارى، للطعن على صحة آلية التصويت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأقرت الهيئة مؤخرًا؛ منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، وإلزام بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها، إلى 50 مليون جنيه لمدة عام؛ لمخالفات تتعلق بطرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة تحت إدارة بلتون، التى رفعت دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإيقاف القرارات، يتم النطق بالحكم فيها بجلسة 15 ديسمبر الجارى، كما طعنت على القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة، الذى نظر أكثر من مرة آخرها فى جلسة الإثنين، وتأجل الفصل فيها لمدة أسبوع .

وكشف عثمان موافى، المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيونى، وكيل شركة بلتون المالية القابضة، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية جديدة للطعن على صحة آلية التصويت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأكد موافى أن هناك عدم إمكانية للحصول على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذى شهد إقرار تدابير مشددة على شركتى بلتون لترويج الاكتتابات وتداول الأوراق المالية، لمعرفة إجراءات التصويت والآلية التى يعتمد عليها مجلس الهيئة فى إصدار قراراته .

أضاف أن المذكرة النهائية أودعت فى ملف التظلم الخميس الماضى، نصت على تمسك الشركة -بموجب الإنذار الموجه إلى الهيئة- بضرورة تقديم أصل محضر مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، متضمناً كشف حضور لأعضاء مجلس الإدارة، ونسب التصويت، والتوقيعات على القرار محل التظلم، ومدى استيفائها للنسبة القانونية .

أوضح موافى أن الهيئة لم تقدم سوى مستخرج من محضر مجلس الإدارة، معللة ذلك أن اجتماع المجلس تناول مواضيع أخرى بخلاف الموضوع محل التظلم .

وتابع موافى: «المستخرج المقدم من الهيئة لم يتضمن التصويت على القرار المتظلم منه، إعمالا للمادة 12 من القرار رقم 190 لعام 2009، وأشار إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا على قرار العقوبات، دون بيان حقيقة التصويت، أوالحصول على أغلبية المجلس من عدمه ».

وأضاف أنه وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسى لهيئة الرقابة المالية، فمجلس الأخيرة يجب أن ينعقد مرتين على الأقل كل شهر، بما يعنى 24 مرة سنويًا، حين أن محضر مجلس الإدارة الذى أقر عقوبات بلتون، يحمل رقم 12 رغم قرب انتهاء العام الجاري .

وقال إن اشتراط المادة المشار إليها سلفًا انعقاد المجلس مرتين على الأقل شهريًا يضمن لأعضاء المجلس التروى، ودراسة القرارات قبل إصدارها، حتى لا تعرض عشرات القرارات المهمة على مجلس الإدارة دفعة واحدة .

وكان مصدر رفيع المستوى فى سوق المال، قد قال لـ«المال»، تعليقًا على مطالبة بلتون بالكشف عن محضر مجلس إدارة الهيئة: «اكتمال النصاب وصحة التصويت بأيٍّ من قرارات الهيئة أمر بِديهى، ولا يمكن الحديث عنه «.

تابع المصدر: «أساس مخالفة بلتون يتمثل فى أن طرح ثروة كابيتال تضمن طلبات اكتتاب غير مغطاة بالملاءة المالية؛ ما ترتب عليه إفصاح مضلل عن نسب تغطية الطرح، بخلاف بعض الأمور الأخرى، التى استندت إليها الهيئة فى القضية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى، منها على سبيل المثال وجود أوامر دون سعر، أو كمية ».