أولوية الموافقة للمشروعات المقامة فى المحافظات الأكثر احتياجا والنائية والصعيد
جواز الترخيص للقطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة والترويج للمنطقة
جواز الإقامة على أراضى متعاقد عليها بنظام الشراء أو الإيجار أو الانتفاع بشرط عدم وجود نزاع
منح مهلة إضافية للمشروعات الجادة فى حال التعثر
أحمد عاشور :
حصلت «المال» على ملامح لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية التى وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار أمس، والتى تنظم اجراءات اقامة المنطقة الاستثمارية ومجالس إدارتها وشروط ومعايير العمل بها ومنح الموافقات لتراخيص إقامة مشروعات جديدة والتراخيص .
وأوضحت اللائحة أنه سيكون هناك اولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية واقليم الصعيد ومع ضرورة أن يتناسب رأس المال المصدر للمطور مع حجم التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنمية وتطوير المنطقة .
وأشترطت اللائحة أن يضم المخطط العام المستهدف لاقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة أو المتكاملة من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بها، ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة .
واجازت اللائحة إمكانية إقامة منطقة استثمارية على أرض متعاقد عليها بأى من الصور الواردة بقانون الاستثمار سواء شراء أو إيجار أو حق انتفاع ولكن بشرط ألا تكون متنازعًا عليها أو تكون غير ثابتة الملكية .
وأوضحت اللائحة أن تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، الذى يضم 12 عضواً يصدر بقرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة من خلال ترشيح ممثل أو اكثر لعضوية المجلس ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة احد قيادات هيئة الاستثمار ويجوز اسناد رئاسة المجلس لمطورى المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتكون مدة سريان القرار 3 سنوات .
ونصت اللائحة على ضم أحد المستثمرين بالمنطقة أو أكثر لعضوية المجلس بحد أقصى عضوين يتم اختيارهما من قبل مجلس إدارة المنطقة .
ويتولى المجلس وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء بالمنطقة واصدار تراخيص إقامة المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية أو أى أنشطة أخرى بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة على المشروعات للعمل داخل المنطقة الاستثمارية وإلغاء المشروعات غير المتلزمة بالتتفيذ والتشغيل .
ويتولى مجلس الإدارة منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له .
ويحق للمجلس الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة والترويج للمنطقة دون الإخلال بالالتزامات المحددة بقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية .
ونصت اللائحة على كافة الاشتراطات اللازمة للمشروعات ومن بينها ألا يزيد الاستخدام الصناعى على %60 من مساحة المنطقة الصناعية ويدخل فيه أعمال التخزين بالنسبة للمناطق الاستثمارية ذات الطبيعية الصناعية والتخزنية وألا تقل المساحات الخضراء والمفتوحة داخل المنطقة الصناعية عن %5 والطرق وأماكن انتظار السيارات المجمعة عن %25 من مساحة المنطقة .
وبالنسبة للاشتراطات داخل المناطق الاستثمارية ذات الطبيعية السياحية، اشترطت اللائحة ألا تقل المبانى المخصصة للفنادق عن 100 متر مربع ولا تزيد مساحة المبانى عن %40 من مساحة المنطقة .
أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالاجزاء السكنية فلاتزيد النسبة المخصصة للبناء عن %25 من إجمالى المساحة الكلية، بينما تترواح نسبة الأراضى المخصصة للخدمات للمجمعات السكنية مابين 8 و%12 من إجمالى مساحة المشروع.