توفر وثيقة التأمين متناهى الصغر، وهى وثيقة تأمين متخصصة فى تغطية المشروعات متناهية الصغر، 4 مزايا لأصحاب تلك المشروعات متناهية الصغر، منها تغطيات تتعلق بمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطيات تختص بأصول المشروع، وحمايتها من الأخطار المختلفة، وتغطيات لحماية مبلغ التمويل الممنوح لمالك المشروع لتأسيس المشروع أو التوسع به، فضلًا عن تغطية المخاطر الكارثية المتعلقة بالطبيعة والتى قد تؤثر سلبًا على أداء المشروع، وخاصة المشروعات الزراعية والصيد وغيرها من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، التى تتأثر بعوامل الطقس والمناخ والعوامل الجوية.
لا يزيد مبلغ التعويض بالوثيقة على 100 ألف جنيه
ووفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية فإن التأمين متناهى الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمَّن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على مئة ألف جنيه مصري، ومن ثم لا يزيد الحد الأقصى لمبلغ تعويض الوثيقة على 100 ألف جنيه.
الوثيقة تغطي مخاطر الوفاة والعجز وحماية المشروع من الحريق
والميزة الأولى لوثيقة التأمين متناهى الصغر هى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، بتغطية مخاطر الوفاة بصرف مبلغ التعويض للمستفيدين المستحقين شرعًا (ورَثة العميل المتوفى)، وفى حالات العجز الكلى المستديم مثل حالات فقْد إبصار العينين نهائيًّا، وفقْد الذراعين أو اليدين، وأيضًا فقْد الساقين أو القدمين، وفقْد ذراع وساق، وفقْد ذراع وقدم، وفقْد يد وساق، وفقْد يد وقدم، وتغطى الوثيقة أيضًا حالات العجز الجزئى المستديم بما يعادل نسبة من مبلغ التأمين طبقًا لنسبة العجز المقررة من الجهات الطبية الحكومية.
والميزة الثانية لوثيقة التأمين متناهى الصغر، والمتعلقة بتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، حيث يتم تعويض العميل عن الخسائر أو الأضرار المادية التى تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمَّن عليها الموصوفة فى جدول الوثيقة، (مثل الآلات والمعدات والأثاث وغيرها من محتويات المشروع) نتيجة وقوع أخطار الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتي.
التغطيات تشمل التحوط ضد المخاطر الطبيعية والتعثر فى سداد مبلغ التمويل
أما الميزة الثالثة للوثيقة فتتعلق بالمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين، أى 25 ألف جنيه للمشروع الذى قيمته 100 ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التأمين متناهى الصغر.
وتحمي الميزة الرابعة لوثيقة التأمين متناهى الصغر مالك المشروع ضد مخاطر عدم السداد، بأن تقوم شركة التأمين بتسديد أقساط القرض المتبقية على المؤمَّن عليه فى حدود مبلغ التأمين في حال تعثر العميل، وذلك يضمن استمرارية المشروع.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الفترة الماضية، على إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.