أكد أشرف القاضي نائب رئيس هيئة التمويل العقاري خضوع الشركات العاملة بالقطاع لرقابة وإشراف صارمين في إطار مساعي الهيئة لحماية جميع المتعاملين بالسوق. واوضح القاضي ان قطاع الرقابة والاشراف بالهيئة يقوم بالرقابة علي أعمال الشركات بأسلوبين الأول يقوم علي تحليل البيانات التي ترد الي الهيئة بصورة دورية من الشركات .
وتلتزم هذه الشركات بتقديم بيانات ونماذج معينة شهريا عن القروض التي منحتها تتناول كل حالة تمويل علي حدة من حيث المبلغ الممنوح والرسوم المحصلة والاستعلام والتقييم الائتماني للعميل وقيمة القسط وقيمة الفائدة والمسدد من كل منهما حتي تاريخ إرسال البيانات – التي ترد الي الهيئة يوم 8 من كل شهر – وكذلك موقع الوحدات الممولة ومساحتها وموقفها من التسجيل بالشهر العقاري والضمانات المقدمة من العملاء والتزامها بتوريد رسوم صندوق الضمان والدعم.
ويتم تحليل هذه البيانات التي يتم إدخالها علي أحد برامج الكمبيوتر لبيان مدي توافق اجراءات منح التمويل مع المعايير والأسس الواجب اتباعها في جميع الامور.
وتحصل الهيئة شهريا ايضا علي بيانات خاصة بالشركة نفسها كالمركز المالي حتي تتمكن مراقبته ومراجعة المؤشرات المالية وتتسلم كل ستة أشهر ميزانية الشركة حتي تقوم بمراجعتها . واوضح نائب رئيس الهيئة انها تحصل علي هذه البيانات بصفة دورية حتي تتأكد من استخدام الشركات للأصول ورأس المال في الغرض الذي تأسست من أجله وعدم توجهها لاستثمار أموالها في أوعية اخري علاوة علي الموقوف علي نسبة السيولة بالشركة الي القروض التي أتاحتها ونسبة القروض الي رأس المال ومعدل كفاية رأس المال وهي كلها معايير مستقاه من بازل 2 التي تلتزم بها المصارف.
أما الاسلوب الثاني للاشراف والرقابة فيتم عن طريق زيادة اعضاء اللجنة للشركة لمدة تصل الي نحو شهر للتفتيش علي جميع اجراءات العمل ودورة المستندات وملفات الائتمان التي تم علي أساسها منح التمويل تقارير التقييم واسماء الخبراء الذين قاموا به وما اذا كان هناك دور للوسطاء وغير ذلك من الاجراءات.
وفي حالة اكتشاف قطاع الرقابة والاشراف بالهيئة عدم توافق الشركة مع الضوابط الواردة في القانون واللائحة التنفيذية وتعليمات الهيئة تخضع للتفتيش عليها مرة أخري قبل مرور 6 أشهر علي آخر تفتيش.
كانت التعديلات التي أجريت علي اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري قد أضافت مواد خاصة بتنظيم وضمان حسن سير العمل والقواعد الحاكمة حيث ألزمت الشركات بأن تتضمن اللائحة الداخلية لها الدورة المستندية الواجب اتباعها وهيكل ادارة الشركة ونظام تسجيل المراسلات ونظم إمساك السجلات الداخلية وقيد شكاوي المتعاملين مع الشركة ونظام الرقابة الداخلية.
واوضح نائب رئيس الهيئة ان مراجعة اعمال الشركات وموقفها المالي والتمويلات التي منحتها تتم بطريقة قياس الخطر -Risk Passed approach – وتتمثل هذه الطريقة في قياس أخطار الائتمان والفائدة والعمليات والسوق ومدي خطورة هذه البنود علي موقف الشركة .. فمن حيث خطر الائتمان تتم مراجعة مواقف العملاء ومدي انتظامهم في السداد وتاريخهم الائتماني ويتم الاستعلام عن هذا التاريخ حاليا عن طريق القائمة السلبية لدي البنك المركزي بينما يؤدي اطلاق شركة الاستعلام الائتماني إلي تيسير هذه العملية ومنحها أكبر قدر من الدقة. أما خطر أسعار الفائدة فتتم مراجعته بالنظر الي مدي المتوافق بين آجال الأموال التي لدي الشركة وآجال التمويل الذي منحته وأشار القاضي إلي أن الشركات التي لم تستخدم كامل رؤوس أموالها تعد في موقف آمن نظراً لان رأس المال يتميز بطول الأجل بينما الشركات التي استنزفت رؤوس أموالها واتجهت للاقتراض تتم متابعة موقفها بدقة.
ويتمثل خطر العمليات في جودة النظام الداخلي للشركة وما إذا كان لديها نظام لدورة المستندات ودليل للضوابط والاجراءات خاصة بها ودرجة الالتزام به من عدمه بينما يتطرق خطر السوق إلي الاقتصاد القومي بشكل عام ومدي استقراره ونظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصادي وتوقعاتها إزائه.
وتتراوح العقوبات التي قد تتعرض لها الشركات التي يتبين مخالفتها للقواعد السابقة بين الوقف عن العمل وحتي سحب الترخيص منها