رئيس موانئ البحر الأحمر يرفع رسوم مخلفات السفن 15 دولاراً للمتر المكعب

أصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس الهيئة العامة لموانئ السويس والبحر الأحمر، القرار رقم «74 لسنة 2018»، بزيادة قيمة رسوم جمع المخلفات التى يتم إنزالها من السفن المترددة على موانئ الس

أصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس الهيئة العامة لموانئ السويس والبحر الأحمر، القرار رقم «74 لسنة 2018»، بزيادة قيمة رسوم جمع المخلفات التى يتم إنزالها من السفن المترددة على موانئ السويس والبحر الأحمر (الجاربتش).

وتم رفع الرسوم من 75 دولار إلى 90 دولار للمتر المكعب عن السفن المتواجدة بالغاطس الخارجى بحد أدنى 3 أمتار، ومن 60 دولارا إلى 75 دولارا للمتر المكعب عن السفن المتواجدة بالغاطس الداخلى بحد أدنى (متران) ومن 50 دولارا إلى 60 دولارا للمتر المكعب عن السفن المتواجدة على الأرصفة بحد أدنى مترين.

يذكر أن قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر رقم 71 لسنة 2011 الصادر فى 25 أغسطس 2011، ألزم السفن الواردة لميناء السويس والعابرة للقناة بإنزال ما لديها من مخلفات صلبة من خلال مقاولى الأشغال البحرية الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وطبقا للدور الذى تحدده جمعية الأشغال البحرية بالسويس، وحدد القرار أسعار تنفيذ الخدمة ضمانا لحسن سير العمل وعدم احتكار أى مقاول لأسعار الخدمة.

وأبقى قرار أبو سنة رقم 74 لسنة 2018 على الحد الأدنى لتأدية الخدمة فى حالة عدم وجود مخلفات، وتشمل 100 دولار غاطس خارجى، و70 دولارا غاطس داخلى، و50 دولارا للرصيف، وتخضع باقى فئات التحاسب للأعمال التى يتم تأديتها عن طريق مقاولى الأشغال البحرية بالاتفاق مع التوكيل الملاحى وطبقا لحجم الأعمال المطلوبة.

وتنص البنود التى لم يشملها التعديلات الجديدة أنه لا يجوز لأى سفينة أو عائمة بحرية إلقاء أى مخلفات أو فضلات داخل حدود الموانئ التابعه للهيئة وإلا تعرضت للعقوبات والغرامات الجنائية المقررة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 والقرارات الوزارية اaلمنظمة لذلك.

ويجب على السفن الالتزام بالتخلص من المخلفات والفضلات عن طريق تسليمها إلى مقاولى الأشغال البحرية المرخص لهم بمزاولة النشاط من الهيئة وتعتبر جميع السفن عليها مخلفات وفضلات فيما عدا السفن التى يتضح للهيئة من خلال اللجان التى تشكلها لهذا الغرض أن ليس بها مخلفات أو فضلات من خلال المستندات التى تثبت ذلك ومن خلال المعاينة على الطبيعة.

وعلى مقاولى الأشغال البحرية استخدام ماعونة بحرية لاستقبال المخلفات والفضلات التى تم التخلص منها والتصرف فيها بالطرق القانونية وتسليمها للجهات المختصة.

ونص القرار أنه يجب على التوكيل الملاحى عند تأدية خدمة جمع المخلفات والفضلات إسنادها إلى مقاولى الأشغال البحرية، وفقا للدور الذى تحدده جمعية الأشغال البحرية، وفى نفس الوقت رحبت جمعية مقاولى الأشغال البحرية بالسويس بقرار زيادة رسوم المخلفات.

قال محمد رضوان، رئيس الجمعية إن أسعار الخدمة لم يطرأ عليها أية تعديلات منذ صدور القرار عام 2011، رغم زيادة أسعار المحروقات واللنشات التى يتم بها أداء الخدمة.

وأضاف أن نسبة 20% من فاتورة تأدية الخدمة يتم توريدها بشيك مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الميناء يتم تخصيص 15% منها لصالح الهيئة كحوافز إثابة للعاملين بها و5% لغرفة ملاحة السويس.

ويلتزم التوكيل الملاحى بسداد كامل قيمة الفاتورة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها، وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره بالسداد خلال أسبوع آخر، وفى حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء قيمة الفاتورة.

يذكر أن عددا من شركات التوكيلات الملاحية سبق وأقامت دعوى قضائية رقم 7263 لسنة 2018، أمام محكمة القضاء بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر رقم 71 لسنة 2011 ووقف كافة الآثار المترتبة.

وقال محمد أحمد، المدير التجارى بتوكيل ورمس للملاحة، إن مجموعة من التوكيلات تنتظر حكم القضاء الإدارى 29 نوفمبر الجارى، فى دعواهم ضد رئيس الهيئة بإلغاء القرار، لافتا إلى أن القرار ألزم التوكيلات بدفع رسوم حتى فى حالة عدم الحصول على خدمة، حيث نص على تحصيل الحد الأدنى لمقابل الخدمة فى حالة عدم وجود مخلفات على السفينة وهو مخالف للقانون.

وأضاف أن التعديلات التى تمت على القرار القديم فى صورة القرار 74 لسنة 2018 الصادر منذ أيام اكتفت فقط برفع الرسوم 15 دولارا على خدمة جمع المخلفات وفقا لمكان وجود السفينة.

وكشف غريب نصير، محامى شركة كوسكو شيبينج للتوكيلات الملاحية، أن الشركة قامت بالطعن على القرار 71 لسنة، 2011 الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، برقم 7263 لسنة 18 ق بتاريخ 8 أبريل 2013، وطالبت بوقف تنفيذ القرار ووقف كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره وحتى تاريخ الحكم نهائيا فى موضوع الدعوى.

وأوضح نصير أن الطعن مازال متداول أمام المحكمة الإدارية العليا مقيدا برقم 71359 لسنة 62ق، ما يعنى عدم قيام الهيئة بتنفيذه على التوكيلات الملاحية إلا بعد صدور حكم نهائى برفض الطعن عليه من المحكمة الإدارية العليا.