ياسمين فواز
أشاد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالحكم التاريخى الذى أصدرته الإدارية العليا والذى أشار إلى مبدأ هام وهو أن ( الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها هو جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة ) .
وأشار الحكم إلى علم الشخص بأغراض جماعة الإخوان والتى أسست على خلاف أحكام القانون وتبنى أفكارها التى هى معلنه والمتمثلة فى منع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام الإرهاب كوسيلة لفرض الرأى مما يستوجب على الجهه الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم لهذه الجماعة ..
وتمني الغول أن تعى مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها هذا الحكم وأن تعمل على تطبيقه حفاظآ على مقدرات هذا الوطن، حفاظآ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، لافتا الي ان ما اصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها هي سابقة قضائية الأولى من نوعها.
و انتهت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة السبت الماضي ٢٧ /١٠ /٢٠١٨ إلى مبدأ هام وهو أن (الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام)
وتضمنت حيثيات الحكم : "أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله، وهو ما يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة"
(المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها _ الدعوى رقم ٣٢٢٧ لسنة ٦٥ قضائية _جلسة ٢٧ /١٠ /٢٠١٨)
أشاد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالحكم التاريخى الذى أصدرته الإدارية العليا والذى أشار إلى مبدأ هام وهو أن ( الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها هو جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة ) .
وأشار الحكم إلى علم الشخص بأغراض جماعة الإخوان والتى أسست على خلاف أحكام القانون وتبنى أفكارها التى هى معلنه والمتمثلة فى منع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام الإرهاب كوسيلة لفرض الرأى مما يستوجب على الجهه الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم لهذه الجماعة ..
وتمني الغول أن تعى مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها هذا الحكم وأن تعمل على تطبيقه حفاظآ على مقدرات هذا الوطن، حفاظآ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، لافتا الي ان ما اصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها هي سابقة قضائية الأولى من نوعها.
و انتهت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة السبت الماضي ٢٧ /١٠ /٢٠١٨ إلى مبدأ هام وهو أن (الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام)
وتضمنت حيثيات الحكم : "أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله، وهو ما يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة"
(المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها _ الدعوى رقم ٣٢٢٧ لسنة ٦٥ قضائية _جلسة ٢٧ /١٠ /٢٠١٨)