الصاوي أحمد
أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي 10 آليات لتخزين الرمان المُعد للتصدير طبقا لمنشور صادر عن "الإدارة" حصلت "المال" على نسخة منه.
ويتضمن المنشور القواعد جديدة وهي موجهة إلي الشركات المُصدّرة أو المزارع المعتمدة لتخزين خام الرمان المزمع تصديره لاحقا، ويشمل البند الأول الالتزام بإتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 والمنشورات الفنية الصادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي في الإجراءات التي تتم علي الرمان في المزرعة وحتى عملية الحصاد.
ونص البند الثاني على أن تتقدم الشركة أو المزرعة الراغبة في التخزين بطلب لإدارة خدمة المصدّرين موضح به المزرعة المطلوب تخزين محصولها ومكان الثلاجة التي يرغب في التخزين بها قبل الحصاد بـ48 ساعة عمل، وموضح به الصنف والكمية وتاريخ النقل.
ويشمل البند الثالث إجراء معاينات للثلاجة المزمع التخزين بها بناءً علة الحالات التالية وهي "في حال التخزين بثلاجة وملحق بها مساحة كافية لإجراء عمليات الفرز والتعبئة والتجهيز عند الشروع في التصدير بعد إنتهاء فترة التخزين، وأن تتم المعاينة بواسطة اللجنة الثلاثية المشتركة للتأكد من ملائمتها للكمية المزمع تخزينها والتأكد من وجود هذة المساحة الملحقة على أن يتم اعتمادها كمركز تعبئة معتمد".
وتعتبر الحالة الثانية هي التخزين بثلاجة ملحقة بمحطة وصادر لها كود يتم المعاينة من قبل لجنة من الحجر الزراعي فقط، وفي حالة التخزين بثلاجة منفصلة وليس لها ملحق يتم التعبئة فيه فيكتفي بمعاينة لجنة من الحجر الزراعي على أن يتم النقل من الحجر الزراعي من الثلاجة إلى أقرب محطة معتمدة داخل وسيلة نقل مبردة وتحت إشراف الحجر الزراعي.
ونص البند الرابع على أن يتم إستخراج سجل معتمد من إدارة خدمة المصدرين لكل ثلاجة يتم اعتمادها لتسجيل بيانات الخام الوارد والكميات المصدرة وباقي العمليات لتجهيز المنتج، فيما نصالبند الخامس على أنه في حال رغبة الشركة بإجراء عملية فرز أولي للخام تتم هذه العملية داخل إحدى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة وصادر لها كود تحت إشراف لجنة من الحجر الزراعي.
ويشمل البند السادس أن يتم نقل الخام من المزرعة أو مركز التعبئة المعتمد أو المحطة المعتمدة إلي الثاجات التي تم إعتمادها للتخزين ومصحوبة بكافة المستندات المنصوص عليها ويتم إستلامها في وجود مندوب من الحجر الزراعة ويتم تسجيل البينات الخاصة بها في السجل المعتمد.
وفي البند السابع: "الرص والتخزين داخل الثلاجة بشكل مرتب بحيث يكون كل خام ناتج من مزرعة ملصق عليه شاهد بيانات ومذكور به كود المذرعة والوزن وتاريخ النقل ومعزول عن أي خام موجود بالثلاجة من مزرعة أخرى ومع تخزين أي محصول آخر بالثلاجة أو أي كميات رمان تم حصادها من مزراع غير معتمدة طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017".
ويشمل البند الثامن على أنه بعد تمام التخزين يتم غلق الثلاجة وترصيصها بختامة الحجر الزراعي ولا يتم فتحها أو إجراء عملية من أي عمليات دخول أو خروج للخام المخزن الأ في وجود مندوب الحجر الزراعي وتسجيل العملايت بدفتر الثلاجة.
ويشمل البند التاسع أن يلتزم مدير الثلاجة بتأمين الثلاجات وعدم فتحها نهائيا في غير وجود مندوب الحجر الزراعي.
ويشترط البند العاشر عند الشروع في التصدير يتم فتح الثلاجات في وجود مندوب الحجر الزراعي والبدء في تجهيز الرسالة تحت إشراف الحجر الزراعي على أن يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات كالتالي: أولا في حالة التصدير إلي دول لا تتطلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات يتم سحب عينة ممثلة من كامل كميات التصدير بالخاصة بالمصدر والمزمع التصدير منها وإرسالها إلي معمل تحليل متبقيات المبيدات ويجوز البدء في تجهيز الرسالة لحين ورود النتيجة.
وثانيا في حالة التصدير إلى دول تطلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات مع كل شحنة يتم سحب عينة ممثلة من الشحنة المعدة للتصدير وغرسالها للمعمل المكزي لتحليل متبقيات المبيدات ولا يصرح بالتصدير إلا بعد ظهور النتيجة وفي كل الأحوال لا يتم السماح بالتصدير لأي شحنات ثبت بالفحص الظاهري أو التحليل المعملي عدم مطابقتهم لتشريعات الدولة المستوردة أو زيادة نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود القصوي المسموح بها للتصدير والأشراف علي تحويل الكمية للسوق المحلي وتخصيم الكمية المرفوضة من سجلات الثلاجة المعتمدة ومستندات التخصيم الصادرة لهذة المزرعة.
أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي 10 آليات لتخزين الرمان المُعد للتصدير طبقا لمنشور صادر عن "الإدارة" حصلت "المال" على نسخة منه.
ويتضمن المنشور القواعد جديدة وهي موجهة إلي الشركات المُصدّرة أو المزارع المعتمدة لتخزين خام الرمان المزمع تصديره لاحقا، ويشمل البند الأول الالتزام بإتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 والمنشورات الفنية الصادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي في الإجراءات التي تتم علي الرمان في المزرعة وحتى عملية الحصاد.
ونص البند الثاني على أن تتقدم الشركة أو المزرعة الراغبة في التخزين بطلب لإدارة خدمة المصدّرين موضح به المزرعة المطلوب تخزين محصولها ومكان الثلاجة التي يرغب في التخزين بها قبل الحصاد بـ48 ساعة عمل، وموضح به الصنف والكمية وتاريخ النقل.
ويشمل البند الثالث إجراء معاينات للثلاجة المزمع التخزين بها بناءً علة الحالات التالية وهي "في حال التخزين بثلاجة وملحق بها مساحة كافية لإجراء عمليات الفرز والتعبئة والتجهيز عند الشروع في التصدير بعد إنتهاء فترة التخزين، وأن تتم المعاينة بواسطة اللجنة الثلاثية المشتركة للتأكد من ملائمتها للكمية المزمع تخزينها والتأكد من وجود هذة المساحة الملحقة على أن يتم اعتمادها كمركز تعبئة معتمد".
وتعتبر الحالة الثانية هي التخزين بثلاجة ملحقة بمحطة وصادر لها كود يتم المعاينة من قبل لجنة من الحجر الزراعي فقط، وفي حالة التخزين بثلاجة منفصلة وليس لها ملحق يتم التعبئة فيه فيكتفي بمعاينة لجنة من الحجر الزراعي على أن يتم النقل من الحجر الزراعي من الثلاجة إلى أقرب محطة معتمدة داخل وسيلة نقل مبردة وتحت إشراف الحجر الزراعي.
ونص البند الرابع على أن يتم إستخراج سجل معتمد من إدارة خدمة المصدرين لكل ثلاجة يتم اعتمادها لتسجيل بيانات الخام الوارد والكميات المصدرة وباقي العمليات لتجهيز المنتج، فيما نصالبند الخامس على أنه في حال رغبة الشركة بإجراء عملية فرز أولي للخام تتم هذه العملية داخل إحدى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة وصادر لها كود تحت إشراف لجنة من الحجر الزراعي.
ويشمل البند السادس أن يتم نقل الخام من المزرعة أو مركز التعبئة المعتمد أو المحطة المعتمدة إلي الثاجات التي تم إعتمادها للتخزين ومصحوبة بكافة المستندات المنصوص عليها ويتم إستلامها في وجود مندوب من الحجر الزراعة ويتم تسجيل البينات الخاصة بها في السجل المعتمد.
وفي البند السابع: "الرص والتخزين داخل الثلاجة بشكل مرتب بحيث يكون كل خام ناتج من مزرعة ملصق عليه شاهد بيانات ومذكور به كود المذرعة والوزن وتاريخ النقل ومعزول عن أي خام موجود بالثلاجة من مزرعة أخرى ومع تخزين أي محصول آخر بالثلاجة أو أي كميات رمان تم حصادها من مزراع غير معتمدة طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017".
ويشمل البند الثامن على أنه بعد تمام التخزين يتم غلق الثلاجة وترصيصها بختامة الحجر الزراعي ولا يتم فتحها أو إجراء عملية من أي عمليات دخول أو خروج للخام المخزن الأ في وجود مندوب الحجر الزراعي وتسجيل العملايت بدفتر الثلاجة.
ويشمل البند التاسع أن يلتزم مدير الثلاجة بتأمين الثلاجات وعدم فتحها نهائيا في غير وجود مندوب الحجر الزراعي.
ويشترط البند العاشر عند الشروع في التصدير يتم فتح الثلاجات في وجود مندوب الحجر الزراعي والبدء في تجهيز الرسالة تحت إشراف الحجر الزراعي على أن يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات كالتالي: أولا في حالة التصدير إلي دول لا تتطلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات يتم سحب عينة ممثلة من كامل كميات التصدير بالخاصة بالمصدر والمزمع التصدير منها وإرسالها إلي معمل تحليل متبقيات المبيدات ويجوز البدء في تجهيز الرسالة لحين ورود النتيجة.
وثانيا في حالة التصدير إلى دول تطلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات مع كل شحنة يتم سحب عينة ممثلة من الشحنة المعدة للتصدير وغرسالها للمعمل المكزي لتحليل متبقيات المبيدات ولا يصرح بالتصدير إلا بعد ظهور النتيجة وفي كل الأحوال لا يتم السماح بالتصدير لأي شحنات ثبت بالفحص الظاهري أو التحليل المعملي عدم مطابقتهم لتشريعات الدولة المستوردة أو زيادة نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود القصوي المسموح بها للتصدير والأشراف علي تحويل الكمية للسوق المحلي وتخصيم الكمية المرفوضة من سجلات الثلاجة المعتمدة ومستندات التخصيم الصادرة لهذة المزرعة.