مها أبوودن
أكد خبراء أن التعديلات التى دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل لم تكن ضرورية، وكان من الممكن أن يتم إصدار تعليمات تنفيذية ملزمة لتحصيل تلك الضريبة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر عمليات التصرف فى العقارات.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر تعديلا تشريعيا على المادة ٤١ من قانون الضريبة على الدخل، وهى المادة الخاصة بالتصرفات العقارية، وهى تعديلات اقترحتها ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، ولم تكن مقترحة من جانب الحكومة.
وفى تفسيره للتعديلات، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وقال إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة على محدودى الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء فى التعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، فليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد أو مال منه، ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، لأن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وأوضح أن “المالية” قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التى تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف، مثل المحاكم التى يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، ونستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التى تتم على مستوى الجمهورية.
وقال فتحى شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، إن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة، لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وأضاف أن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة إليها، وتتمثل التعديلات الجديدة فى مجملها لتغطى الجوانب التالية:
أصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف. تتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى، وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ويرى د.عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن الأمر لم يكن يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى وكان يمكن الاكتفاء بإجراءات الحصر الميدانى والربط مع الجهات المختلفة، فيما شدد عبد الله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، على ضرورة عدم الاعتماد على التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل، لا سيما أنه دخلت تعديلات كثيرة عليه.
أكد خبراء أن التعديلات التى دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل لم تكن ضرورية، وكان من الممكن أن يتم إصدار تعليمات تنفيذية ملزمة لتحصيل تلك الضريبة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر عمليات التصرف فى العقارات.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر تعديلا تشريعيا على المادة ٤١ من قانون الضريبة على الدخل، وهى المادة الخاصة بالتصرفات العقارية، وهى تعديلات اقترحتها ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، ولم تكن مقترحة من جانب الحكومة.
وفى تفسيره للتعديلات، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وقال إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة على محدودى الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء فى التعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، فليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد أو مال منه، ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، لأن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وأوضح أن “المالية” قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التى تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف، مثل المحاكم التى يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، ونستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التى تتم على مستوى الجمهورية.
وقال فتحى شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، إن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة، لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وأضاف أن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة إليها، وتتمثل التعديلات الجديدة فى مجملها لتغطى الجوانب التالية:
أصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف. تتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى، وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ويرى د.عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن الأمر لم يكن يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى وكان يمكن الاكتفاء بإجراءات الحصر الميدانى والربط مع الجهات المختلفة، فيما شدد عبد الله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، على ضرورة عدم الاعتماد على التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل، لا سيما أنه دخلت تعديلات كثيرة عليه.