ياسمين فواز
طالبت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب الحكومة بمزيد من الإيضاح لمواد مشروع قانون " تنظيم الإعلانات على الطرق العامة " ليشمل كل أنواع الطرق وليس العامة فقط.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعات النظام العام والآداب.
من جانبه،أكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة طالبت بإيضاح المقصود من " الطرق العامة داخل القانون "، إضافة إلى إيضاح صياغة بعض المواد الأخرى.
واشار العقاد فى تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن اللجنة تحفظت على نص المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص على أنه "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه "، قائلا :" طالبنا بتعديلها لأنه ليس من المنطقي أن يكون عدم الرد على الطلب خلال الفترة السابقة بمثابة رفض.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت بأن يشمل مشروع القانون كافة أنواع الطرق وليس العامة منها فقط ، لكون مشروع القانون يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق.
وينص مشروع القانون على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز" ، إضافة إلى إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
ويلزم مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.
كما يحدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.
كما نص على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وحدد العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.
وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
طالبت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب الحكومة بمزيد من الإيضاح لمواد مشروع قانون " تنظيم الإعلانات على الطرق العامة " ليشمل كل أنواع الطرق وليس العامة فقط.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعات النظام العام والآداب.
من جانبه،أكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة طالبت بإيضاح المقصود من " الطرق العامة داخل القانون "، إضافة إلى إيضاح صياغة بعض المواد الأخرى.
واشار العقاد فى تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن اللجنة تحفظت على نص المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص على أنه "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه "، قائلا :" طالبنا بتعديلها لأنه ليس من المنطقي أن يكون عدم الرد على الطلب خلال الفترة السابقة بمثابة رفض.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت بأن يشمل مشروع القانون كافة أنواع الطرق وليس العامة منها فقط ، لكون مشروع القانون يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق.
وينص مشروع القانون على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز" ، إضافة إلى إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
ويلزم مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.
كما يحدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.
كما نص على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وحدد العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.
وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.