محمود زكي:
رصدت المال 8 متغيرات بارزة بقانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي أقره البرلمان أمس الاثنين نهائيا، أبرزها التصرف في الوحدة بعد 5 سنوات.
وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن التشريع يهدف إلى التسهيل على المواطن الراغب في الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال وضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق وكذلك السجل العيني.
بالإضافة إلى أن دمج صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري ليصبح تابعًا لمجلس إدارة واحد ، يهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن القانون يهدف أيضا إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى عدم التصرف في الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل خلال خمس سنوات، ما يمثل ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
ولفت الحصي إلى أن القانون كان استكمالا للقوانين القديمة الخاصة بالإسكان الإجتماعي ولكن مع إضافة عدد من المواد الجديدة التي تقدم التيسيرات للمواطنين وتضمن أحقية المواطنين المستحقين بالفعل إلى الدعم المقدم من الدولة.
ولفت إلى أن هناك عجز كبير في السكن بين المعروض والمطلوب من جانب المواطنين وهو ما تسعى الدولة لحله من خلال طرحها لوحدات الإسكان الإجتماعي للشريحة الأكبر من المواطنين بالإضافة إلى المشروعات الأخرى.
وترصد المال أبرز المتغيرات التي ستطرأ على "الإسكان الاجتماعي" بعد إقرار القانون الجديد، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية قبل العمل به:
1- دمج صندوقي الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ليتبعا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص.
2- توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
3- لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من الزوجة أو الزوج والأولاد القصر.
4- بالنسبة لقطع الأراضى أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض للغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أي من مشروعات الإسكان القومي.
5- بالنسبة للوحدات السكنية، يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وأن يكون التخصيص بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية،
6- أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.
7- وضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العيني.
8- حظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى 5 سنوات بعد سداد كامل ثمن الوحدة، و بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
رصدت المال 8 متغيرات بارزة بقانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي أقره البرلمان أمس الاثنين نهائيا، أبرزها التصرف في الوحدة بعد 5 سنوات.
وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن التشريع يهدف إلى التسهيل على المواطن الراغب في الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال وضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق وكذلك السجل العيني.
بالإضافة إلى أن دمج صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري ليصبح تابعًا لمجلس إدارة واحد ، يهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن القانون يهدف أيضا إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى عدم التصرف في الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل خلال خمس سنوات، ما يمثل ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
ولفت الحصي إلى أن القانون كان استكمالا للقوانين القديمة الخاصة بالإسكان الإجتماعي ولكن مع إضافة عدد من المواد الجديدة التي تقدم التيسيرات للمواطنين وتضمن أحقية المواطنين المستحقين بالفعل إلى الدعم المقدم من الدولة.
ولفت إلى أن هناك عجز كبير في السكن بين المعروض والمطلوب من جانب المواطنين وهو ما تسعى الدولة لحله من خلال طرحها لوحدات الإسكان الإجتماعي للشريحة الأكبر من المواطنين بالإضافة إلى المشروعات الأخرى.
وترصد المال أبرز المتغيرات التي ستطرأ على "الإسكان الاجتماعي" بعد إقرار القانون الجديد، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية قبل العمل به:
1- دمج صندوقي الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ليتبعا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص.
2- توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
3- لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من الزوجة أو الزوج والأولاد القصر.
4- بالنسبة لقطع الأراضى أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض للغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أي من مشروعات الإسكان القومي.
5- بالنسبة للوحدات السكنية، يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وأن يكون التخصيص بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية،
6- أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.
7- وضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العيني.
8- حظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى 5 سنوات بعد سداد كامل ثمن الوحدة، و بموافقة مجلس إدارة الصندوق.