تغريم الشركة 280 ألف جنيه
يعقوب: الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق
أحمد اللاهونى
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنح ارقام 1145، 1234، 1116، 1138، 1117، 1191 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم الممثل القانونى لشركة فارما كلينيك مبلغ 280 ألف جنيه على ذمة القضايا السابقة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى للجهاز، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف يعقوب أن المرصد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما على بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما ) بالاعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد خاطب الجهاز المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذ اكان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرحا بتداوله من عدمه.
وتابع: ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بان شركة فارما كلينك لم تستكمل اجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الاعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالالياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن، كما ان مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضرا للألياف، بالاضافة الى ان الاعلان يتضمن ان تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
واكد رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتى احالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمها السالف.
وكشف يعقوب أن الشركة المعلنة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب –بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الالكترونى على الهواتف الذكية.
يعقوب: الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق
أحمد اللاهونى
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنح ارقام 1145، 1234، 1116، 1138، 1117، 1191 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم الممثل القانونى لشركة فارما كلينيك مبلغ 280 ألف جنيه على ذمة القضايا السابقة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى للجهاز، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف يعقوب أن المرصد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما على بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما ) بالاعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد خاطب الجهاز المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذ اكان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرحا بتداوله من عدمه.
وتابع: ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بان شركة فارما كلينك لم تستكمل اجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الاعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالالياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن، كما ان مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضرا للألياف، بالاضافة الى ان الاعلان يتضمن ان تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
واكد رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتى احالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمها السالف.
وكشف يعقوب أن الشركة المعلنة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب –بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الالكترونى على الهواتف الذكية.