كتبت- مها أبوودن
أصدرت مصلحة الضرائب نسخة الإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم تسليم إقرارات الشركات الذى ينتهى فى 30 أبريل المقبل، تمهيدا لتوزيعه على المأموريات الضريبية عقب انتهاء موسم إقرارات الأفراد فى 31 مارس الجارى.
واشتملت الإرشادات على اعتماد المعاملة القديمة لمقابل التأخير "غرامات مديونيات الضرائب"، التى تنص على ترتيب أولويات الوفاء بالديون لتصبح المصروفات الإدارية والقضائية فى المرتبة الأولى تليها غرامات التأخير ثم أصل الدين؛ بسبب تأخر التعديل التشريعى الخاص بتعديل أولويات السداد ليصبح سداد أصل الدين مقدما على مقابل التأخير، وهو التعديل التشريعى الذى قدمته الحكومة للبرلمان قبل شهر من الآن.
ومن المعروف أن وزارة المالية كانت قد تقدمت بتعديل تشريعى على المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، تقضى بتعديل ترتيب أوليات سداد الديون الضريبية ليصبح سداد أصل الدين مقدمًا على غرامة التأخير، وهو ما كان سيزيل أعباء كبيرة عن كاهل الممولين حتى لا يتراكم أصل الدين بعد سداد الغرامة، ولم يرق التعديل التشريعى لحد العرض للتصويت فى جلسة عامة حتى الآن؛ ما يستلزم الاستمرار على طريقة المحاسبة القديمة.
ووضعت الإرشادات 5 شروط لإعفاء صناديق الاستثمار، وهو أن تكون منشأة كام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92، وألا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وأدوات الدين عن 80%، وأن يكون استثمارها فى السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية، وتلك الصناديق التى يقتصر استثمارها على النقد دون غيره، وأن يكون عائد الاستثمار للصندوق من صناديق الاستثمار المالية.
ويُعفى من الصناديق عائد السندات المقيدة بجداول البورصة المصرية، ولا يسرى هذا الإعفاء على عوائد أذون وسندات الخزانة.
ونصت الإرشادات على احتساب الضريبة بسعر 22.5%، مع مراعاة تقريب الكسور إلى أقرب عشرة جنيهات على الأقل.
واعتبرت الإرشادات إعانة التصدير التى تمنحها الدولة للمصدرين من الإيرادات الخاضعة للضريبة، وكذلك حافز المخابز المنصرف من وزارة التضامن الاجتماعى لانسحاب المخابز، بالإضافة إلى مقابل رسم الخدمات المستردة التى يحصل عليها المستوردون من مصلحة الجمارك على أن تدرج كايراد فى سنة الاسترداد، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل.
وحددت الإرشادات مبيعات لسيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركة الأدوية بواقع 115.19% مضروبا فى صافى مشتريات بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، و125% مضروبا فى صافى المشتريات بالنسبة لمستحضرات التجميل الطبية.
واشتملت الإرشادات على طرق احتساب الضريبة على الأشخاص المرتبطة، وتشمل كل شخص يرتبط مع الممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء لربح، أو شركات الأموال والشخص الذى يمتلك فيها 50% على الأقل، أو أى شركتين يمتلك شخص آخر 50% من عدد أو قيمة أو حقوق التصويت فى كل منهما.
وجاءت إرشادات احتساب الضريبة على الأشخاص المرتبطة، وفقا لطريقة السعر المحايد، أما بطريقة السعر الحر المقارن، أو طريقة التكلفة مضافا إليها هامش الربح، أو طريقة سعر إعادة البيع، أو طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، كما طلبت الإرشادات من الممولين ذكر الطريقة المناسبة لهم فى التحاسب فى الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى.
وفى شأن احتساب الضريبة على نشاط البترول، ذكرت الإرشادات أن تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه للضريبة بسعر 40.55%، كما تتحمل الهيئة العامة للبترول وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة هيئة البترول من البترول أو الغاز المنتج والمحتفظ به غير المستعمل فى العمليات.
ونصت الإرشادات الجديدة على إعفاء المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية.
تنشر "المال" صورا من نص الإرشادات الجديدة:











أصدرت مصلحة الضرائب نسخة الإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم تسليم إقرارات الشركات الذى ينتهى فى 30 أبريل المقبل، تمهيدا لتوزيعه على المأموريات الضريبية عقب انتهاء موسم إقرارات الأفراد فى 31 مارس الجارى.
واشتملت الإرشادات على اعتماد المعاملة القديمة لمقابل التأخير "غرامات مديونيات الضرائب"، التى تنص على ترتيب أولويات الوفاء بالديون لتصبح المصروفات الإدارية والقضائية فى المرتبة الأولى تليها غرامات التأخير ثم أصل الدين؛ بسبب تأخر التعديل التشريعى الخاص بتعديل أولويات السداد ليصبح سداد أصل الدين مقدما على مقابل التأخير، وهو التعديل التشريعى الذى قدمته الحكومة للبرلمان قبل شهر من الآن.
ومن المعروف أن وزارة المالية كانت قد تقدمت بتعديل تشريعى على المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، تقضى بتعديل ترتيب أوليات سداد الديون الضريبية ليصبح سداد أصل الدين مقدمًا على غرامة التأخير، وهو ما كان سيزيل أعباء كبيرة عن كاهل الممولين حتى لا يتراكم أصل الدين بعد سداد الغرامة، ولم يرق التعديل التشريعى لحد العرض للتصويت فى جلسة عامة حتى الآن؛ ما يستلزم الاستمرار على طريقة المحاسبة القديمة.
ووضعت الإرشادات 5 شروط لإعفاء صناديق الاستثمار، وهو أن تكون منشأة كام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92، وألا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وأدوات الدين عن 80%، وأن يكون استثمارها فى السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية، وتلك الصناديق التى يقتصر استثمارها على النقد دون غيره، وأن يكون عائد الاستثمار للصندوق من صناديق الاستثمار المالية.
ويُعفى من الصناديق عائد السندات المقيدة بجداول البورصة المصرية، ولا يسرى هذا الإعفاء على عوائد أذون وسندات الخزانة.
ونصت الإرشادات على احتساب الضريبة بسعر 22.5%، مع مراعاة تقريب الكسور إلى أقرب عشرة جنيهات على الأقل.
واعتبرت الإرشادات إعانة التصدير التى تمنحها الدولة للمصدرين من الإيرادات الخاضعة للضريبة، وكذلك حافز المخابز المنصرف من وزارة التضامن الاجتماعى لانسحاب المخابز، بالإضافة إلى مقابل رسم الخدمات المستردة التى يحصل عليها المستوردون من مصلحة الجمارك على أن تدرج كايراد فى سنة الاسترداد، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل.
وحددت الإرشادات مبيعات لسيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركة الأدوية بواقع 115.19% مضروبا فى صافى مشتريات بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، و125% مضروبا فى صافى المشتريات بالنسبة لمستحضرات التجميل الطبية.
واشتملت الإرشادات على طرق احتساب الضريبة على الأشخاص المرتبطة، وتشمل كل شخص يرتبط مع الممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء لربح، أو شركات الأموال والشخص الذى يمتلك فيها 50% على الأقل، أو أى شركتين يمتلك شخص آخر 50% من عدد أو قيمة أو حقوق التصويت فى كل منهما.
وجاءت إرشادات احتساب الضريبة على الأشخاص المرتبطة، وفقا لطريقة السعر المحايد، أما بطريقة السعر الحر المقارن، أو طريقة التكلفة مضافا إليها هامش الربح، أو طريقة سعر إعادة البيع، أو طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، كما طلبت الإرشادات من الممولين ذكر الطريقة المناسبة لهم فى التحاسب فى الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى.
وفى شأن احتساب الضريبة على نشاط البترول، ذكرت الإرشادات أن تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه للضريبة بسعر 40.55%، كما تتحمل الهيئة العامة للبترول وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة هيئة البترول من البترول أو الغاز المنتج والمحتفظ به غير المستعمل فى العمليات.
ونصت الإرشادات الجديدة على إعفاء المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية.
تنشر "المال" صورا من نص الإرشادات الجديدة:










