الاستثمار تصدر تعديلات لائحة قانون سوق المال التنفيذية

أحمد علي: أصدرت وزارة الاستثمار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 35 لسنة 1993،  مساء الاثنين، عبر نشرها في الجريدة الرسمية.  ونصت التعديلات في  المادة

أحمد علي:

أصدرت وزارة الاستثمار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 35 لسنة 1993، مساء الاثنين، عبر نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت التعديلات في المادة 122 على اعتبار الشركة العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها هى الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وعرفت التعديلات في المادة 141 أن صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

وحددت المادة 142 في فقرتها ال 3 و 4، طرق حساب قيمة شراء واسترداد وثائق الصناديق عبر قسمة صافي قيمة اصول الصندوق علي عدد الوثائق القائمة وفقا لاول تقييم بعد تقديم طلب الشراء او الاسترداد المفصح عنه بنشرة الاكتتاب.

ونصت المادة 183 الفقرة الاولي بند 4 على أن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولآ عقارية.

ونصت المادة 183 مكرر علي الا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على 50 % من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.

وتمضنت التعديلات نص المادة 211 والتي تنص علي ان المتظلم من قرارات الوزير او الهيئة يجب ان يسدد 12 الف جنيه ترد اليه حال حكم لصالحه.

ونصت المادة 164 الفقرة الثانية بند 10 علي الموافقة علي الشطب الاختياري لوثائق الصندوق من البورصة.

ونصت المادة 174 الفقرة الاولي في البند ال 10 علي عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15 % من حجم التعامل اليومي للصندوق.

ونصت المادة 176 علي اجازة الترخيص للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار لوثائق الصندوق المفتوح شريطة أن يتوافر في كل إصدار على حدة كافة المتطلبات الخاصة بالإصدار، وعلى الأخص المبلغ المجنب لكل إصدار، والنسبة بين هذا المبلغ والأموال المستثمرة في كل إصدار، وأن يكون لكل إصدار حساباته المستقلة.

وتضمنت التعديلات اضافة باب جديد وهو الباب الرابع عشر، والذي ينص علي ان تتولي الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.