Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

نص اتفاقية البنوك والضرائب لحسم نزاع الدمغة

إعفاء حسابات الودائع عند الفتح والتجديد ضريبة المتعثرين يتحملها البنك والعميل مناصفة خضوع «المرابحة» بالبنوك الإسلامية.. وحصة كل بنك فى القروض المشتركة الاتفاق جزء لا يتجزأ.. ومن غير الممكن الاستفادة ببعض البنود فقط خضوع الإعلانات البنكية المضيئة.. وإعفاء الاعتمادات المستندية سهير محمد

نص اتفاقية البنوك والضرائب لحسم نزاع الدمغة
جريدة المال

المال - خاص

11:22 ص, الثلاثاء, 30 يناير 18

إعفاء حسابات الودائع عند الفتح والتجديد
ضريبة المتعثرين يتحملها البنك والعميل مناصفة
خضوع «المرابحة» بالبنوك الإسلامية.. وحصة كل بنك فى القروض المشتركة
الاتفاق جزء لا يتجزأ.. ومن غير الممكن الاستفادة ببعض البنود فقط
خضوع الإعلانات البنكية المضيئة.. وإعفاء الاعتمادات المستندية

سهير محمد:

يسعى اتحاد بنوك مصر برئاسة هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى إلى تفعيل اتفاق مع مصلحة الضرائب حول النزاعات القائمة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة الصادر عام 1980، وشمل الاتفاق 27 بندا، وجاء عقب عدة اجتماعات تمت خلال الشهور الماضية بين اللجان المشكلة من الطرفين.

ونص اتفاق اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب، المرجح توقيعه من وزير المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، على خضوع التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع أو رهن أسهم لضريبة الدمغة، كذلك الجزء غير المغطى من خطابات الضمان بالإضافة لبطاقات الائتمان المغطاة نقديا بودائع أو شهادات ادخار.

بينما يقع تحت طائلة الضريبة مجموعة من الخدمات منها القروض المشتركة وفروق المراكز المالية للبنوك والحسابات الجارية وحسابات التوفير وفواتير بيع وشراء العملة.

ويخضع الاتفاق لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية الذى وافق البرلمان على تمديد العمل به قبل أيام. 

القواعد العامة المنظمة لهذا الاتفاق وهى على النحو التالى:

1ـ هذا الاتفاق كل لا يتجزء تستفيد به كل البنوك التى تقدم موافقة كتابية على الأسس الواردة به إلى اتحاد بنوك مصر
2ـ يلتزم كل بنك موافق على الاتفاق بتقديم ما يلى:
أ – كشف يتضمن المنازعات القائمة حالياً بينه وبين المصلحة بشأن ضريبة الدمغة يتضمن موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب الوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها.
ب – طلبات إنهاء منازعة تساوى عدد المنازعات الواردة بالكشف المقدم من البنك.
3 – تلتزم المصلحة أن تقيد جميع الطلبات المشار إليها فى السجل المعد لذلك، وأن تحيلها فوراً إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، وعلى المصلحة فور تلقيها تكليفاً من اللجنة إخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلبات الإنهاء وذلك قبل انتهاء المدة المقررة للعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
4 – أن كل ما يتم نظره من مشاكل وخلافات تم دراساتها بعد الرجوع لأحكام القوانين واللوائح، وبالتالى فإن ما انتهى إليه هذا الاتفاق يكون ملزماً لطرفيه فى شأن المنازعات المقدم بشأنها طلبات إنهاء منازعة عدا المنازعات التى سبق أن تم التصالح على بنودها مع المصلحة بمشروع تصالح أو تصالح أو اتفاق سابق، ويكون هذا الاتفاق وكذا الاتفاقات أو التصالحات السابقة فى شأن المنازعات المتعلقة بها مانعاً من الرجوع فيهما أو السير فى أى منازعات قائمة.
5 – فيما يخص مقابل التأخير فقد اتفق على بدء حساب مقابل الأخير بعد شهر من تاريخ إخطار البنك بما يفيد اعتماد وزير المالية لتوصية اللجنة المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية.
6 – المبالغ المسددة من جانب البنوك إلى المصلحة تتم معالجتها على النحو التالى:
أ – مبالغ مسددة على العناصر الخاضعة للضريبة طبقاً لهذا الاتفاق تعد تسديدات نهائية.
ب – المبالغ المسددة فيما يتجاوز العناصر الخاضعة للضريبة وفق هذا الاتفاق هى مبالغ مسددة بالزيادة وبمثابة حساب جار دائن للبنك طرف المصلحة.
7 – بالنسبة للبنوك التى ترغب فى الاستفادة ببعض بنود الاتفاق وترفق باقى البنود تعد فى حكم الرافضة للاتفاق باعتباره كلاً لا يتجزأ يقبل بكامله أو يرفض بكامله، ويعتبر توقيع ممثل المصلحة على هذاالاتفاق قبولاً له والتزاماً من جانب المصلحة بما ورد به قبل البنوك التى تبدى موافقتها على الانضمام له.
بنود الاتفاق
1 – التسهيلات الائتمانية بضمان ودائع أو شهادات أو توفير
انتهى هذا الاتفاق إلى أن التسهيلات الائتمانية بضمان ودائع أو شهادات أو توفير لا تخضع لضريبة الدمغة فى حالة توافر الشروط الآتية:
– أن يكون قد تم التنازل عنها لصالح البنك.
– تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء غير المغطى منه.
– أن تكون هذه الضمانات مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد.
– أن تجنيب الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير أو التحفظ عليها خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل يعتبر تجميدا لها.
2 – التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع ورهن أسهم
انتهى هذا الاتفاق إلى أن التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع أو رهن أسهم تخضع للضريبة نظرا لأن البضائع والأسهم لا يتوافر فيها شروط الغطاء النقدى.
3 – الاعتمادات المستندية
تم الاتفاق على عدم خضوع بند الاعتمادات المستندية للضريبة التى كانت مقررة بنحو عشرة فى الألف عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديده.
ولما كان فتح الاعتماد هو العهد من البنك لعميله بأن يضع تحت تصرف هذا العميل مبلغاً خلال مدة محددة يحق للعميل خلالها سحب هذا المبلغ كلية أو سحب جزء منه طبقاً للشروط المتفق عليها.
وعليه فإن فتح الاعتماد هو وعد بقرض، وبالتالى فإن الواقعة المنشئة للضريبة على عقود وعمليات فتح الاعتماد لا تتحقق بمجرد تحرير العقد، وإنما تتحقق بتداول المال موضوع الاعتماد فعلياً بنقل هذاالمال من البنك لعميلة لاستعماله، وبالتالى لا نستحق الضريبة إلا عند سحب العميل هذا المال يؤيد ذلك.
حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 35 لسنة 138 ق بتاريخ 2012/9/11
أما الاعتماد المستندى وفقاً لهذه الأحكام فيخرج عن الاعتماد بمعناه الفنى الدقيق، حيث لا يتم وضع أية مبالغ تحت تصرف العميل طالب فتح الاعتماد ولا تنشأ أية مديونية على العميل تجاه البنك فالاعتماد المستندى لا يعدوا إلا أن يكون خطاب ثقة وكفالة يصدرها البنك للمورد والذى يقوم بالشحن اعتماداً على هذه الكفالة.
4 – عقود التنازل
نصت المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على خضوع عقود تحويل الأموال أو النزول عنها إلى ضريبة بواقع ستة فى الألف بحدد أدنى اثنى عشر قرشاً تجبر إلى خمسة عشر قرشاً ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل من المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذها لها.
أن عقود تحويل الأموال هى عقود بمقتضاها يجوز للشخص أن يحول حقه لشخص آخر ما لم يكن هناك موانع قانونية أو اتفاق يمنع ذلك أو كانت طبيعة الالتزام تحول دون ذلك والواضح من قراءة نص الفقرة الثانية أن المشرع قد اشترط شرطين لخضوع عقود تحويل الأموال أو النزول عليها للضريبة.
– أن يتم تحويل الأموال أو النزول عنها بموجب عقد فإن كانت بدون عقد فلا ضريبة.
– أن يكون محل التحويل أو التنازل مبتغاً من المال.
وعليه فإن عقود التنازل عن قيمة عمليات خاصة بالاعتمادات ولو كانت واردة بعقد واحد فإن الاعتماد يتم معاملته وفقاً لما ورد سلفا.
أما بالنسبة لقيمة المتنازل عنه لصالح البنك فإنه يخضع للضريبة النسبية وذلك أعمالاً لحكم المادة السابقة من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ولا يعد ذلك من قبيل الازدواج الضريبى لان وعاءالضريبة من كلا الحكمين يختلف عن الآخر وكذلك فى عمليات المقاولة والتوريد فإن قيمة المبالغ المتنازل عنها تخضع للضريبة ويتحمل عبء الضريبة منشأ العقد.
5 – الجزء غير المغطى من خطابات الضمان
تم الاتفاق على أن الجزء غير المغطى من خطابات الضمان يخضع لضريبة الدمغة.
6 – الإقرار بالدين
الإقرار بالدين هو كل إقرار يصدر من شخص يقر فيه بانشغال ذمته يدين لشخص آخر بعد أن كان هذا الدين مجرد التزام أدبى.
ولذا فقد اتفق على أن الإقرار بالدين بالمفهوم السابق هو خاضع للضريبة طبقاً لنص المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون 143 لسنة 2006 الفقرة الثالثة التى تُخضع السلفوالقروض والإقرار بالدين للضريبة.
7 – العملاء المتعثرين
تم الاتفاق على أن يتم تحليل العملاء المتعثرين إلى كل من قروض وتسهيلات وبالتالى:
– تخضع حصة البنك من العملاء المتعثرين للضريبة المنصوص عليها بالمادة 57 قبل تعديلها بالقانون 143 لسنة 2006 وعن جميع سنوات الفحص الخاصة بالعملاء المتعثرين فيما قبل التعديل بالقانون143 لسنة 2006.
– أما حصة العميل المتعثر فيتم المحاسبة على كل ما يتم تحصيله سنوياً من الديون المتعثرة من خلال شهادة موقع من البنك عن كل سنة من سنوات الفحص، وبحيث يعتد بهذه الشهادة وتعتبر كافية لإنهاء المنازعة حول هذا البند وفقاً لما تقدم.
8 – القروض التى تحصل عليها البنوك من الخارج
تم الاتفاق فى شأن بند القروض التى تحصل عليها البنوك من الخارج على ما يلى:
– فى حالة ما إذا كان القرض بفائدة لا تخضع حيث أن عبء الضريبة على مانح القرض وهو بنك أجنبى غير مخاطب بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
– فى حالة الإقراض بدون فائدة تكون الضريبة على المقترض وهو البنك الداخلى وعليه يخضع القرض لضريبة الدمغة.
9 – نصيب البنك من القرض المشترك
يخضع نصيب البنك فى القرض المشترك لضريبة الدمغة ويلتزم كل بنك بسداد الضريبة عن حصته فى القرض، وعلى مدير القرض تقديم بيان للمصلحة يتضمن أسماء البنوك وحصة كل بنك فى القرض المشترك.
-10 أرصدة القروض الممنوحة للشركات المنشأة طبقاً للقانون 8 لسنة 1997
طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 تخضع القروض للضريبة الآتية:
-1 اثنان فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه.
-2 ستة فى الألف عن كل مبلغ يزيد عن مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
-3 ثمانية فى الألف عن كل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وتم الاتفاق على أن الضريبة على القروض الممنوحة بفائدة من جانب البنوك إلى الشركات المنشأة طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 يقع كامل عبء الضريبة على البنك.
-11 قروض وسلف العاملين
تم الاتفاق على أن قروض وسلف العاملين تخضع لضريبة الدمغة
-12 فروق المركز المالية
لما كان يتم المحاسبة على هذا البند من خلال مقارنة الكشوف المقدمة من جانب البنك بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة والقروض والسلف الخاضعة للضريبة ورصيد المكز المالى بنهاية السنة المالية للبنكوهو ما يستوجب وجود فروق كبيرة ناتج المقارنة كان يتم اخضاعها للضريبة باعتبار أنها تسهيلات غير مدرجة بالكشوف من جانب البنك ونحن من جانبنا بالمركز الضريبى لكبار الممولين عند إعادة فحص هذا البند يقوم البنك بتقديم التحليل الخاص بهذا البند من رصيد أول المدة + التسهيلات الممنوحة فى خلال الفترة والمقدمة بالكشوف من جانب البنك مخصوصاً منها اجمالى المبالغ المسددة= رصيدآخر المدة.
-13 الفيزا والماستر كارد
ان بطاقة الائتمان تعد تمويلا قصير الأجل وفق متطلبات العصر الحديث وتحدد المعالجة الضريبية لها كالتالى:
خضوعها لضريبة دمغة نوعية قدرها 15.00 جم عند الفتح.
إذا كانت بطاقات الائتمان مغطاة نقدا أو بودائع أو توفير أو شهادات أو أى وعاء ادخارى آخر بالكامل لا تخضع لضريبة الدمغة النسبية.
أما إذا كانت بطاقات الائتمان غير مغطاة نقدا فانها تخضع للدمغة النسبية بواقع 10/10.0 من قيمة المبالغ غير المسددة التى اتفق على اثباتها بشهادة تقدم من البنك المعنى، وبحيث يعتد بهذه الشهادةوتعتبر كافية لإنهاء المنازعة حول هذا البند وفقاً لما تقدم، ويتحمل الطرفان الضريبة بينهما بالتساوى.
-14 الحسابات الجارية والتوفير
تم الاتفاق على خضوع الحسابات الجارية والتوفير إلى ضريبة الدمغة النوعة عند الفتح وسنوى
-15 الودائع
الحساب المصرفى (خمسة عشر جنيها عند الفتح)
مائة وثمانون قرشا سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلى ثلاثون قرشا سنويا وتنص المادة 59 بأن العميل يتحمل عبء الضريبة.
بينما تم الإتفاق على عدم خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية عند الفتح وسنوياً نظرا لما هو مقرر فى الفقه والقانون ان النقود المودعة لدى البنك تنتقل ملكيتها الى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمتقضى نص المادة 726 من القانون المدنى قرضا والعملية فى هذه الصورة منبثة الصلة بالحساب الجارى الذى يستلزم تبادل المدفوعات وتشابكها
-16 السندات الأذنية
يخضع فقط السند الأذنى الذى يتوافر فيه الشكل القانونى والذى تتوافر فيه البيانات الإلزامية التى نص عليها قانون التجارة إلى ضريبة دمغة نسبية قيمتها 6 فى الألف شريطة أن يكون تاريخ تحريره قبل عام 2004، وذلك طبقاً للمادة (2) من القانون رقم 104 لسنة 1987 المعدل لقانون 111 لسنة 1980.
-17 فواتير بيع وشراء العملة
نصت المادة 54 من القانون قبل إلغائها بالقانون 143 لسنة 2006 بالآتي
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثون قرشا عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة.
تعريف الإيصال (هو ورقة تشغل ذمة موقع هاب قيمة ما نسلمه وفى ذات الوقت يبرئ ذمة المتعامل معه).
المخاصة (هى محرر يفيد إبراء الذمة).
الفاتورة (هى عبارة عن مطالبة بسداد مبلغ ما ويتميز بشكل متعارف عليه لها تتصدر أعلاه عبارة مطلوب من)
شروط خضوع الإيصال والمخالصة للضريبة
ألا تقل القيمة الثبتة بالإيصال أو المخالصة عن 1 جم.
أن يتضمن الإيصال أو المخالصة أى عبارة تفيد الاستلام
أن تكون هذه الإيصالات أو المخالصات موقعة بالاستلام.
شروط خضوع الفواتير للضريبة
أن تصدر فى الشكل المتعارف عليه لها
ألا تقل قيمة الفاتورة عن 1جم
أن يتم التأشير عليها بالتخليص (بعبارة خالص) أو نقدا أو أى عبارة أخرى تفيد إبراء الذمة.
فإذا كانت الفاتورة مؤشر عليها بالتخليص وموقعها عليها باستلام البضاعة تتعدد عليها وفقاً لحكم المادة 7 من الأحكام العامة.
وعليه تم الاتفاق على ما يلى:
إذا كانت فواتير بيع وشراء العملة تتوافر فيها الشروط التى تطليها المشرع للخضوع وفق ما سلف بيانه فتكون خاضعة للضريبة كالفاتورة.
أما إذا لم تتوافر فيها تلك الشروط التى يتطلبها القانون فتكون غير خاضعة للضريبة كفاتورة ولكن يمكن ورودها بشكل يتم التوقيع فيه باستلام محتوى الفاتورة رغم عدم توافر كامل شروط الفاتورة فهناتخضع للضريبة كإيصال استلام، كما تم الاتفاق على خضوع فواتير بيع وشراء العملة بالبنوك للضريبة النوعية حيث انها لا تخرج عن كونها فاتورة أو إيصال أو مخالصة.
-18 الإعلان المضيء
تم الاتفاق على أن يخضع الإعلان المضىء لضريبة الدمغة وفقاً للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-19 العقود والمحررات
تم الاتفاق على أن العقود والمحررات لضريبة الدمغة وفقا للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-20 فتح حساب مرابحة
تم الاتفاق على أن يخضع فتح حساب المرابحة لضريبة الدمغة وفقاً للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-21 فواتير البيع والشراء
تم الاتفاق على أن تخضع فواتير البيع والشراء لضريبة الدمغة وفقاً للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-22 أذون قبض وصرف خزينة
هى إيصالات تشغل ذمة موقعها بقيمة ما تسلمه وفى ذات الوقت تبرئ ذمة المتعامل معه، ولذا فهى محررات تفيد استلام مبلغ معين فإذا توافرت فيها شروط الخضوع طبقاً لنص القانون خضعت للضريبةوشروط الخضوع تتمثل فى الآتى:
– ألا تقل القيمة المثبتة بالإيصال أو المخالصة عن 1 جم.
– أن يتضمن الايصال أو المخالصة أى عبارة تفيد الاستلام.
– أن تكون هذه الايصالات أو المخالصات موقعة بالاستلام.
ولكن المشروع قد أوجد بعض الإعفاءات الخاصة بهذه الأذون أو الإيصالات وذلك أى حالة التعامل مع البنوك وهى:
– الإيصالات الخاصة بالمبالغ التى تودع بصناديق التوفير أو السحب منها.
– الإيصالات التى تعطى عن المبالغ التى تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر.
– الإيصالات التى تعطى من البنوك من الأوراق المالية (أسهم وسندات) والأوراق التجارية (شيكات وكمبيالات وسندات تحت الأذن) التى تسلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن.
لذا تم الاتفاق على أن يطبق على أذون قبض وصرف الخزينة شروط الخضوع والاعفاء المتقدم بيانها.
-23 شيكات وزارة المالية
تم الاتفاق على أن تخضع شيكات وزارة المالية لضريبة الدمغة وفقاً للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-24 تم الاتفاق على أن تخضع بوالص الشحن البحرى لضريبة الدمغة وفقا للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-25 إيصالات سحب نقدية من البنوك POS
تم الاتفاق على أن تخضع إيصالات سحب النقدية من البنوك POS لضريبة الدمغة وفقاً للضريبة المنصوص عليها فى القانون.
-26 فروق فحص ضريبة على شبكات
تم الاتفاق على استحقاق الضريبة المقررة على فروق فحص الشبكات التى تم صرفها من البنوك لضريبة الدمغة.
-27 نماذج الشيكات المطبوعة
الشيك هو عبارة عن صك مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه وغالبا ما يكون مصرفا (بنك) بأن يدفع لشخص معين أو الأذن لشخص معين أو لحامله مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع، فالشيك يلزم أن يتوافر فيه عند إنشائه ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
وطبقاً لنص المادة 2 من القانون 111 لسنة 1980 تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون النظر إلى صحتها، فالتحرير هو الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة على الشيك باعتباره أن وعاء الدمغة الأصيل هو المحررات والأوراق- ويقصد بالتحرير هنا هو التحرير الكامل الذى يجعل المحرر صالحاً لأن يؤدى الغرض المقصود منه، إذ إن الضريبة لا تفرض الأعلى المحررات التى تصلح دليلا لإثبات الحقوق والمراكز القانونية أمام القاضى.
والمحرر أو الورقة لا يصلح أى منها ليكون دليلاً للاثبات إلا إذا كان محرراً تحريراً كاملاً.
ومن ثم فإن النماذج المطبوعة للشبكات ليست محررات يستحق عنها ضريبة الدمغة قبل ملء بياناتها وتوقيعها.

جريدة المال

المال - خاص

11:22 ص, الثلاثاء, 30 يناير 18